پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص132

ومن ذلك كله ظهر لك قوة القول بالجواز.

نعم ليس في شئ من نصوصه تعرض لغير الثمرة والنخل، واقتصار بعضهم على الثاني، كما عن الشيخ في المسائل الحائرية في غير محله إن أراد عدم الجواز في غيره، أما الخضر فقد عرفت عن بعضهم دعوى الشهرة عليه، وآخر نقل الاجماع، وقد يدعى تناول لفظ الثمرة له كما يشهد به صحيح ابن يقطين (1) السابق وغيره، كتناول لفظ البستان المراد منه ما فيه، بل قد يدعى تناولهما لمطلق الزرع خصوصا الثاني متمما حينئذ بعدم القول بالفصل مضافا إلى مرسل ابن ابى عمير (2) السابق لكن تردد فيهما المصنف في النافع وأطعمة الكتاب، لاختصاص كثير من الادلة السابقة بغيرهما، وللصحيح (3) والمرسل (4) السابقين في دليل المنع مضافا إلى الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن، وفي الرياض (لا ريب أن الترك هنا بل وسابقا أيضا أحوط وأولى، بل ربما كان متعينا، ولا وجه لتخصيص التردد بالحكم هنا مع جريانه في غيرهما إلا وجود القائل بالمنع هنا زائدا على المرتضى وعدم حكاية إجماع هنا مع اختصاص كثير من الفتاوي المجوزة المحكية في المختلف بالحكم سابقا).

قلت: قد عرفت عن بعضهم نقل الاجماع، كما أنك عرفت وجه الاختصاصبالتردد، وعلى كل حال فلا ريب أن الاحوط الترك فيهما، بل وفي غيرهما وإن اختلف شدة وضعفا، ثم إن ظاهر المتن كغيره اشتراط الجواز بأمور ثلاثة، أحدها – كون المرور إتفاقيا، فلو كان مقصودا لم يجز له، إقتصارا على المتيقن، وقد يظهر من الرياض دعوى الاجماع عليه، كما في الحدائق نسبه إلى الاصحاب، وفي شرح الاستاد (اعتبار عدم قصد المرور منه ولا من وليه لخصوص تلك الثمرة ونحوه، لا في مبدء المسافة، ولا في أثنائها، ليتحقق صدق اسم المرور، وللاجماع عليه، ولو عينها بالاشارة واختلف الاسم كان قاصدا، بخلاف العكس، والعمدة ما عرفت من الاقتصار على المتيقن وخبر عبد الله بن سنان (5) السابق مع قصور سنده وعدم الجابر له، يمكن

(1) (2) الوسائل الباب 8 من ابواب بيع الثمار الحديث 7 – 3 (3) (4) (5) الوسائل الباب 8 من ابواب بيع الثمار الحديث 7 – 6 – 12