پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص130

وله عذر واضح، بل يلزم منه أيضا استباحة الاغنياء زكاة الفقراء غير السادات، وخمس السادات مع القول بالتعلق بالعين.

ومن ذلك يظهر أن أدلة الجواز لا تقوى على تخصيص هذه الادلة، سيما مع اختلاف نقل الاجماع، وعدم خلو كثير من النصوص السابقة عن البحث في السند أو الدلالة، وإمكان حمل جملة منها على شهادة القرينة بالاذن، كما يرشد إليه خبر الجدران، أو على أن لذلك العصر خصوصية على شهادة القرينة بالاذن أو على حالالضرورة أو على تعليم أهل الثمار الرخصة، وأنه ينبغى لهم ذلك نحو ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله، وفي المروي عن صاحب الزمان عجل الله فرجه (1) في جواب مسائل العمري، (أما سألت من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل هل يحل له ذلك ؟ فانه يحل له أكله، ويحرم عليه حمله) ولا أقل من أن يفيد ذلك كله الشك والاصل الحرمة.

هذا أقصى ما يقال في ترجيح القول بالعدم الذي هو مختار المرتضى في المحكي عنه في المسائل الصيداوية، والفاضل في مكاسب المختلف، وإن توقف في الاطعمة، والمحقق الثاني وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم، واختاره الاستاد الاكبر، إلا أن الجميع كما ترى، بل يشبه أن يكون إجتهادا في مقابلة النص، إذ القاعدة بعد تسليم حكم العقل باقعادها حال عدم العلم بالكراهة يجب الخروج عنها ببعض ما عرفت، فضلا عن جميعه كغيرها من القواعد، إذ مرجعه إلى الاذن الشرعية التي هي اقوى من المالكية، وبها مع فرض كون موضوع البحث عدم العلم بالكراهة، يخرج ما نحن فيه عن موضوع الظلم والخيانة والسرقة والجور والاكل بالباطل ونحو ذلك.

والصحيح مع معارضته بغيره محتمل للحمل منها وللكراهة، ولارادة بيان حكم التناول مع نهى المالك وأمر القيم، ولغير ذلك، والمرسل مع عدم الجابر

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب بيع الثمار الحديث 9.