پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص129

إلى غير ذلك من النصوص التى لا يبعد تواترها كما سمعته من ابن ادريس، ولذا عمل بها هو كغيره ممن لا يرى العمل إلا بالقطعيات.

فمن الغريب بعد ذلك التوقف في الحكم المزبور فضلا عن الجزم بعدمه لقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، المعلومة بالعقل والنقل، كمعلومية حرمة الظلم والجور والخيانة والسرقة، وتحريم أكل أموال الناس بالباطل، وصحيح علي بن يقطين (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة، وأمره القيم، وليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) ومرسل مروان بن عبيد (2) قلت للصادق عليه السلام: (الرجل يمر على فراخ الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال: لا قلت: أي شئ السنبلة، قال: لو كان كل من يمر به يأخذه منه سنبلة لا يبقى منه شئ) وخبر مسعدة بن زياد المروي عن قرب الاسناد (3) (عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو حلال لهم ؟ فقال لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد، إذا كان عليها بناء يحاط ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار، بناء لكي لا يأكل منها أحد) مؤيدا ذلك كله بنصوص التقبيل والخرص في الزكاة والخراج،بل وبما دل على إخراج النخلة ونحوها لاجل المارة، الظاهر في التساهل بأمر المارة وباستمرار السيرة على بناء الجدران ووضع الابواب ومنع الناس وامتناعهم، مع أنه لو كان مثل ذلك جائز الشاع، حتى بلغ التواتر، لا أنه تعارف خلافه وبأن فتح هذا الباب يقضى بأن تضمحل أموال الناس كما أومأ إليه خبر السنبلة، سيما مع كثرة الثمار على الطرق المسلوكة، بل يبعث على التجرى على الحرام، حتى أن كل من يجئ يقول لم أكن قاصدا له، ومن كان له عداوة مع أحد يتقصد إضراره

(1) (2) (3) الوسائل الباب 8 من ابواب بيع الثمار الحديث 7 – 6 – 10