پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص128

وعن الخلاف الاجماع أيضا في النخل والفواكه، وفي الرياض لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكي عن المرتضى في بعض كتبه، بل في شرح الاستاد أنه قيل بإضافة الزرع والخضر، ونقلت عليه الشهرة، ونسب إلى بعض نقل الاجماع فيه.

وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان (1) لا بأس بالرجل يمر بالثمرة وياكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبني الحيطان في المدينة، لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة) ونحوه خبر أبي الربيع (2) عنه أيضا، إلا أنه قال: (ولا يفسد ولا يحمل (كمرسل الفقيه (3) عنه أيضا من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها، ولا يحمل شيئا.

وقد قال محمد بن مروان للصادق عليه السلام في المرسل (4) المروي بطرق ثلاثة(أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال: كل ولا تحمل) وزاد في أحد طرقه (قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال إشتروا ما ليس لهم) وسأله أيضا يونس (5) عن الرجل يمر بالبستان، وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز أن يأكل من ثمره، ليس يحمله على الاكل من ثمرة الا الشهوة له، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمرة، وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال: لا بأس أن ياكل ولا يحمله، ولا يفسده) و سأله (ابن أبى عمير (6) (عن الرجل يمر بالنخل أو السنبل أو الثمرة، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: لا بأس) وخبر علي بن جعفر (7) عن أخيه المروى عن كتاب مسائله لاخيه قال: (سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها، قال: نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر الحيطان برفع بنيانها)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) الوسائل الباب 8 من ابواب بيع الثمار الحديث 12 – 8 – 4 – 5 – 3 – 2