جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص124
إلى الهبة.
ولعله هنا كذلك من طرف القابل والمقبل وحينئذ فبناء على أن القبالة نوع من الصلح كما هو صريح بعض وظاهر آخر لا تكون مخالفة للقواعد أصلا إذ لا محاقلة ولا مزابنة فيه ولا ربا أيضا وإن قلنا باختصاصه بالبيع، بل وعلى التعميم لما عرفت من أن الثمرة والزرع ليستا من المكيل والموزون، ولا منع من مثل هذا الاتحاد فيه، وكذا لو قلنا بأنها معاملة برأسها كما هو مقتضى جوازها بلفظ التقبيل، بل في المسالك ظاهر الاصحاب أن الصيغة تكون بلفظ التقبيل، وإن كان قد يشكل إن أريد الاختصاص، بخلو أكثر النصوص السابقة عن اللفظ المزبور، بل ظاهرها خصوصا الاول الاكتفاء بغيره، وفي جامع المقاصد هل يحتاج ذلك الى التقبيل إلى صيغةعقد الظاهر نعم، لانها صلح في المعنى، ولان الافعال لما لم تكن لها دلالة بنفسها على المعاني تعين المصير إلى الالفاظ حينئذ، فيحمل على العقد لانه الموظف شرعا لنقل الملك، ولان الاصل بقاء الملك لمالكه حتى يقطع بسببه، فإن قلت: عبارة الصحيح الاول دالة على خلاف ذلك، قلت: ليس فيها دلالة على أن المسئول عنه فيها هو الجاري في المعاوضة، فيجوز أن يكون المسئول عنه هو صحة إيقاع ما اراده).
قلت: لا ريب في اعتبار الصيغة في لزومها وخلو نصوصها عنها كخلو أكثر نصوص العقود عن ذلك، إنما الكلام في أن صيغتها صيغة الصلح لعدم تعارف غير العقود المعهودة المفردة بالتبيويب، ولعدم ظهور في نصوص المقام بالاستقلال، إذ ليس فيها إلا الجواز الذى يمكن أن يكون بناؤه على أنها من الصلح، بل ربما كان في بعضها إيماء إلى ذلك، أو أن صيغتها خصوص لفظ التقبيل المعبر به في الفتاوى وبعض النصوص، لعدم ذكرهم ذلك في باب الصلح، بل لا إشارة في شئ من كلامهم إلى أنه منه وما في المختلف كالذى سمعته من جامع المقاصد يراد منه أنها كالصلح في المعنى، لا أنها تنعقد بصيغته.
نعم صرح في الدروس بأنها نوع منه، ويمكن إرادته ذلك أيضا على إشكال وتردد،