پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص122

وخبر سهل (1) سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذادرهما، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا) وخبر عبد الله بن بكير (2) عن الصادق عليه السلام سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث علي أن يدفع له من كل أربعين منا زعفرانا رطبا منا ويصالحه علي اليابس واليابس إذا جفف ينقض ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح، قلت: وان كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه، لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه، قال: يقبله الارض أولا على أن له في كل أربعين منامنا) إلى غير ذلك من النصوص التى لا اجد خلافا بين الاصحاب في العمل بمضمونها في النخل والثمار والزرع، فهو إن كان بيعا فمستثنى من المحاقلة والمزابنة، ومن قاعدة مغايرة الثمن للمثمن، ونحوهما مما يخالف قواعد البيع، مع أنك ستعرف كون التحقيق أنها ليست بيعا.

لكن في السرائر وان زارع أرضا أو ساقاها، على ثلث، أو ربع أو غير ذلك وبلغت الغلة جاز لصاحب الارض أن يخرص عليه الغلة والثمرة، فان رضي المزارع أو المساقي بما خرص أخذها وكان عليه حصة صاحب الارض، سواء نقص الخرص أو زادو كان له، كما فعل عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهل خيبر، وهو عبد الله بن رواحة الانصاري الخزرجي، فأن هلكت الغلة والثمرة قبل جذاذها وحصادها بآفة سماويةلم يلتزم العامل الذي هو الاكار بشئ لصاحب الارض، والذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر والسؤال أنه لا يخلو إما أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار في ذمته من الغلة والثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الارض فعلى الوجهين معا البيع باطل، لانه داخل في المزابنة والمحاقلة، وكلاهما باطلان، وإن كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة وثمرة في ذمة الاكار الذى هو المزارع فانه لازم له، سواء هلكت الغلة بالافات السماوية أو الارضية، وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الارض، فهو صلح باطل، لدخوله في باب الغرر، لانه غير مضمون، فان كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص أو نقص

(1) (2) الوسائل الباب 14 من ابواب احكام المزارعة الحديث 1 – 2