پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص121

قال: (أخبرني أبو عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها، فلما ادركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، وقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن، وإما أن اعطيكم نصف الثمن وآخذه فقالوا بهذا قامت السماوات والارض) وفى التهذيب (1) عوض الثمن في الموضعين الثمرة، وهو الانسب بالخرص الاتى، وإن كان الثمن أنسب بالتقويم.

وصحيح أبى الصباح الكنانى (2) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أن النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرصها عليهم، فجاؤا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا إنه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء، فقال: خرصت عليهم بشئ، فان شاؤا أخذوا بما خرصنا، وإن شاؤا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.

)

وصحيح يعقوب بن شعيب (3)الثمرة أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فان شئتم فخذوه، وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقال اليهود.

بهذا قامت السماوات والارض) ومرسل محمد بن عيسى (4) (قلت لابي الحسن عليه السلام ان لنا أكرة فنزارعهم فيقولون قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحرز قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا الحرز لم يجئ كما حرزت قد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم: قلت: لا قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه).

(1) التهذيب ج 7 ص 193 باب المزارعة الحديث 1 (2) (3) (4) الوسائل الباب 10 من ابواب بيع الثمار الحديث 3 – 5 – 4