پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص119

كل ما يخرج فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فظاهر الاصحاب هنا أن ليس للبايع الفسخ لعدم الوفاء بالشرط، ولعله لانه متمكن من استيفاء شرطه، وفيه أنه قد يتعذر عليه ذلك وقد يحتاج إلى مؤنة، مع أنه قد يمنع توقف ثبوت الخيار على عدم التمكن من الاستيفاء كما عرفت البحث فيه مفصلا سابقا.

نعم يمكن أن يكون مستند المقام ظاهر بعض النصوص كما أنه يمكن ان يكون ترك الاصحاب ذكر الخيار في المقام مبنيا على ما تقدمسابقا ولا ينافيه نصهم هنا على الاجرة والقلع.

(وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع) أجذاعا فتركه المشتري فإنه ياتي فيه جميع ما تقدم نعم لا ريب هنا في أن الحمل للمشترى، لانه نماء ملكه روى هارون بن حمزة الغنوى (1) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه) ونحوه غيره والظاهر ارادة استحقاق أجرة المثل من الاستثناء المزبور إلا أنه ينبغى تقييده كما في السرائر وغيرها بما إذا كان بإذن مالك النخل، وإن أطلق في النهاية والمحكي عن الصدوق وابني الجنيد والبراج كالنص، أللهم إلا أن يدعى عدم الحاجة هنا إلى الاذن، باعتبار احتياج صاحب الارض السقي لبستانه والفرض تضرره بشرب النخل المزبور الماء فتأمل جيدا، والامر سهل، هذا كله في شراء الزرع قصيلا.

أما شراؤه بشرط التبقية إلى أوان بلوغه أو مطلقا فلا إشكال أيضا في جوازه، للاصل والعمومات وخصوص المعتبرة المستفيضة (2) في المقام التى مر بعضها، بل ولا خلاف إلا ما يحكى عن المزارعة المقنع من منع بيع الزرع الا بشرط القصللعدم الامن من الآفة ولخبر أبى بصير (3) (سألت الصادق عليه السلام عن الحنطة والشعير اشترى زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال: لا إلا أن تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه حتى يسنبل) وموثق ابن عمار (4) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تشتر

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب بيع الثمار الحديث 1 (2) (3) (4) الوسائل الباب 11 من ابواب بيع الثمار الحديث 3 – 10 – 5