جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص118
لعدم الدليل على ثبوت غيرها، والمتجه – في موثق سماعة (1) (سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج، فقال: إن كان اشترط عليه حين اشتراه، إنشاء قطعه قصيلا، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغى أن يتركه حتى يكون سنبلا، فان فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه) حمل لا ينبغى فيه على الكراهة، لما هو معلوم من النص والفتوى أن له الابقاء إذا لم يكن قد اشترط عليه القطع، ولا كان عادة أو نحوها مما يقوم مقام الشرط، قال زرارة للصادق عليه السلام: (2) (أيحل شراء الزرع الاخضر، قال: نعم لا بأس به وقال: لا بأس بأن تشترى الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت يسنبل ثم تحصده، وإن شئت تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل) الحديث ونحوه غيره وحينئذ لا وجه لكون الطسق عليه مع فرض اشتراطه على العلج الذي هو عبارة عن الزراع بل لا يقوله الخصم، فلا بد من حمله على ضرب من الندب أيضا.
وكيف كان فقد أشار بقوله فيه (من أصله إلى أنه إذا لم يكن قد اشتراه كذلك يمكن منع كون الحاصل للمشتري إذا فرض أنه يتولد مما بقي في الارض للبايع،أو كان منه كذلك، أو كان الحاصل يتولد منهما معا، ولعله لذا قال في التذكرة: (لو اشترى الزرع قصيلا من أصوله صح، فان قطعه فنبت فهو له، فإن شرط صاحب الارض قطعه فلم يقطعه كان عليه أجرة الارض ولو لم يشترط المشترى الاصل فهو لصاحبه، فإذا قصله المشتري ونبت كان للبايع ولو لم يقصله كان شريكا للبايع ويحكم بالصلح.
قلت: ولا ينافى ذلك إطلاق الاصحاب أن على مشتري القصيل الاجرة لو أبقاه وله الحاصل لانه يمكن حمله على ما إذا كان مشتريا للزرع من أصله وأن اشترط عليه القصل
(1 و 2) الوسائل الباب 11 من ابواب بيع الثمار الحديث 7 – 3