جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص117
خنيس (1) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشتري الزرع قال: إذا كان قدر شبر) محمول على الندب أو غيره مما لا يخالف المجمع عليه ظاهرا في الجواز بعد ظهوره بلغ أوان القصل أو لم يبلغ) نعم ليس له شراؤه بذرا للغرر وفي الصلح وجه كالوجه لو شراه تبعا للارض.
(و) كيف كان ف (ان لم يقطعه) الذى شرط القطع عليه ففي المتن وغيره بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بينهم أن (للبايع قطعه) بعد استيذان الحاكم أو بدونه على اختلاف القولين، لانه لاحق لعرق ظالم، ولنفي الضرر والضرار وغير ذلك (وله تركه والمطالبة باجرة ارضه) مدة بقائه وعدم قطع البايع له مع التمكن منه لا يقضى بسقوط الاجرة التي يكفى فيها بقاء ارض المالك مشغولة بها، بل لا يرتفع بذلك الغصبية التى تسلطه على أرش النقصان لو حصل بسبب البقاء الذى يستحق أخذأجرته منه، إذ ليس ذلك رضا منه بالبقاء بالاجرة كما هو واضح.
لكن في السرائر (إنه إن لم يقطعه كان البايع بالخيار إن شاء قطعه، فان لم يقطعه وبلغ، كانت الزكاة إن بلغ النصاب على المشترى، وعليه أيضا أجرة مثل تلك، هذا إذا كانت الارض عشرية، فان كانت خراجية كان على المبتاع خراجه) ثم إنه حكى عن نهاية الشيخ أنه قال: (لا بأس بأن يبيع الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه قبل ان يسنبل، فان لم يقطعه كان البايع بالخيار، إن شاء تركه، وكان على المبتاع خراجه) ثم قال ومراده بالخراج طسق الارض قد قبل به السطان دون الزكاة، لان الارض خراجية، وهى المفتحة عنوة دون أن تكون عشرية، لانها إن كانت عشرية كانت عليه الزكاة فحسب والخراجية عليها الخراج الذى هو السهم الذى قد تقبلها به، فان فضل بعده ما فيه الزكاة، يجب عليه الزكاة، وإن لم يفضل ما يجب فيه ذلك لا زكاة عليه فيه.
قلت: قد ذكر الخراج في المقنعة ومحكي المراسم بل في الوسيلة كان عليه خراجه وأجرته، ومراد الجميع على الظاهر ما صرح به المتأخرون من أجرة الارض
(1) الوسائل الباب 11 من ابواب بيع الثمار الحديث 4