پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص116

وجعل في الدروس ذلك منه من باب الاكتفاء بالمشاهدة (و) حيث قد علم في محله عدم الاكتفاء في مثل ذلك كان (الاشبه) باصول المذهب (أنه لا يجوز) مطلقا (على تقدير الجهالة وقت الابتياع) نعم يمكن جريان ما يقرب من ذلك على مذهبنا فيما لو فرض مكيل وموزون في زمن الشرع تجدد وتعارف بيعه جزافا بناء على صحته، فان المتجه حينئذ فيه صحة بيعه صبرة بصبرة، الا أنه يجب اختباره بعد ذلك تخلصا من الربا، فان تساويا أو بيع الجنسان وزنا صح البيع، لعدم ثبوت اشتراط سبقمعلومية التساوي في الصحة، والامر ببيعه مثلا بمثل لا يقتضي أزيد من التساوى واقعا بل الظاهر ذلك في أكثر شرائط المعاملة.

لكن مقتضى ذلك عدم الحكم بالبطلان فيما لو باع السيوف المحلاة ونحوها بأحد النقدين بجنس أحدهما إذا لم يعلم زيادته، بل لا بد حينئذ من الاختيار، وينافيه ظاهر كلامهم، ويمكن حمله على ما إذا لم يمكن الاعتبار وحينئذ يتجه البطلان ظاهرا لا لترك الاحتياط الواجب، إذ هو لا يقضى بالبطلان قطعا، بل لان الشك في الشرط شك في المشروط والاصل عدم النقل والانتقال، فلو فرض العلم بالمساواة بعد ذلك انكشف الصحة من أول الامر لحصول الشرط واقعا، ونحوه لو أقدما على الربا فبانت المساواة، كما أن المتجه الفساد لو أقدما على المساواة جهلا منهما ثم بان التفاوة لانتفائه واقعا حينئذ فتأمل جيدا، فانه قد تقدم لنا بعض الكلام في ذلك في الحواشى فلاحظ، وأما اشتراط المساواة في مختلف الجنس إذا فرض الاكتفاء فيه بالمشاهدة فالمتجه صحته عملا بعموم (المؤمنون) (1) فإذا بان عدمه تسلط على الخيار والزيادة بل و النقيصة في بعض الاحوال والله اعلم.

المسألة (الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا) أي مشروطا قطعه بلا خلافأجده فيه، للعمومات وغيرها، سواء كان قد بلغ أوان قصله أو لم يبلغ، وعين مدة لبقائه ثم قطعه بعدها أو أطلق فله الابقاء حتى يصل إلى أوان قصله، وخبر معلى بن

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث 4