جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص115
فرع (لو قال: بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصح، ولو تساويا عند الاعتبار) بالكيل والوزن (إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع) لحصول الجهالة المانعة من صحة البيع عندنا حال العقد ( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط (يجوز وإن لم يعلما فان تساويا عند الاعتبار صح وإلا بطل) للربا (ولو كانتا من جنسين جاز إن تساويا أو تفاوتا ولم يتمانعا، بأن بذل صاحب الزيادة، أو قنع صاحب النقيصة وإلا فسخ البيع) قال في المحكى عن مبسوطه (إذا باع صبرة من طعام بصبرة، فان كانا من جنس واحد نظر، فإن كانا اكتالا وعرفا تساويهما في المقدار جاز البيع، وإن جهلا مقدارهما ولم يشترطا التساوى لم يجز، لان ما يجرى فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، وإن قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال: إشتريت فإنهما يكالان فإن خرجتا سواء جاز البيع، وان كانت إحديهما أكثر من الاخرى، فإن البيع باطل، لانه ربا، وأما إذا كانتا من جنسين مختلفين، فان لم يشترطا كيلا بكيل سواء بسواء فإن البيعصحيح، لان التفاضل جائز في الجنسين، فإن اشترطا أن تكونا كيلا بكيل سواء بسواء فإن خرجتا متساويتين في الكيل جاز البيع، وإن خرجتا متفاضلتين فإن تبرع صاحب الصبرة الزائدة بالزيادة جاز البيع، وإن امتنع من ذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأن ياخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع، وإن تمانعا فسخ البيع بينهما، لا لاجل الربا، لكن لان كل واحد منهما باع جميع صبرته بجميع صبرة صاحبه، وعلى أنهما سواء في المقدار، فإذا تفاضلا وتمانعا وجب فسخ البيع بينهما).