جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص110
قوتهم من التمر فرخص أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر في أيديهم يأكلونه رطبا) لكن القول به لا يخلو من قوة، جمعا بين ما قيل في تفسير العرية.
وعلى كل حال فدعوى اعتبار الوحدة في المكان في مفهوم العرية مما يظهر إنطباق كثير من الكلمات عليه، كدعوى اشتراط صحة البيع به وأن لم يكن ذلك في مفهومها، وهو الامر الثاني اقتصارا في الرخصة على المتيقن، ولان قوله عليه السلام في خبر السكوني (فيجوز بيعها) (1) إلى آخره ظاهر في أن المرخص به ذلك، إذ يدفعها إطلاق رخصته عليه السلام في العرايا، وذيل خبر السكوني لو سلم ظهوره في ذلك انما يفيد جواز بيع الواحدة منالعرايا لو تعددت، لا أن التعدد مانع من اصل البيع، وربما كان المراد من عبارة المتن والقواعد السابقة ذلك، إن لم نقل أنه الظاهر منها.
وأظهر منها ما في التذكرة (لا يجوز بيع اكثر من النخلة الواحدة عرية، لعموم المنع من المزابنة خرج عنه العرية في النخلة الواحدة، وبه قال أحمد للحاجة، فيبقى الباقي على المنع، سواء اتحد العقد أو تعدد، أما لو تعدد المشترى فالوجه الجواز، ثم قال: فروع لو باع في صفقة واحدة من رجلين، كل واحد منهما نخلة معينة جاز، وكذا لو باعها نخلتين مشاعا بينهما، ولو باع رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عرية جاز وهو أحد وجهى الشافعية، لان تعدد الصفقتين بتعدد البايع أظهر من تعددها بتعدد المشترى، ولو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة، احتمل جواز أربع نخلات، و تنزيل ذلك كله منه على المتحدة، ولو في المكان المتعدد) – كما ترى خصوصا أول المسألة بل مقتضاه حينئذ عدم جواز بيع العرايا في الامكنة المتعددة بعقد واحد، وهو مع أنه لم يعرف خلافه فيه لم تساعد عليه الادلة.
ودعوى ظهور ذيل خبر السكوني فيه ممنوعة، فالظاهر إرادته ما ذكرناه أولا ولا ينافيه قوله سابقا: العرايا جمع عرية، والعرية النخلة في دار الانسان أو بستانه، فيبتاعثمرتها رطبا بخرضها تمرا كيلا، فلا يجوز العرايا في أكثر من نخلة واحدة في عقد واحد
(1) الوسائل الباب 14 من ابواب بيع الثمار الحديث 1