جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص109
قلت قد حكى جملة مما ذكر ابن فارس في المجمل فقال: النخلة العرية وهى التى إذا عرض النخل على بيع ثمرة عريت منه نخلة: أي عزلت عن المساومة، والجمع العرايا، وقال قوم: العرية النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، فيجعل له ثمرة عامهارخص لرب النخل أن يبتاع تمر تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته، هذا تفسير الذى جاء في الحديث من الرخصة فيه، وقال آخرون: العرية النخلة تكون لرجل وسط نخل كثير لرجل آخر فيتأذى صاحب النخل الكثير بدخول صاحب النخلة الواحدة فرخص له أن يشترى ثمرة نخلته بتمر وابو عبيدة يختار الاول لقول الشاعر، وأنشد البيت السابق) واقتصر ابن الاثير في نهايته بعد أن ذكر أنه اختلف في تفسير العرية على ما ذكره الهروي الذى ظهر من ابن ادريس اختياره، وهو الذى حكاه عنه في الدروس، فانه بعد أن ذكر جواز بيع العرية، وأنها النخلة في دار الغير أو بستانه: قال: (ولو أعرى محتاجا نخلة: أي جعل لها تمرها عامها، ثم اشترى المعرا تمرها منه بتمر جاز على الاقرب، ولو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمرة نخلة ليأكله رطبا فالاقرب جوازه، ولو اشترى أزيد من نخلة، فالاجود المنع، ويظهر من ابن ادريس جوازه) ولعله إليه أشار في التحرير بقوله أيضا لا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة لبايعها، وتمنع اشتقاقها من الاعراء، وهو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلته عامها ذلك، بل سميت عرية لتعريها من غيرها، وإفرادها بالبيع، وتبعه الشهيد في حواشيه في أن وجه التسمية ذلك، لكن قد سمعت خبر ابن – سلام (1) الذى أفتى الشهيد في الدروس به، بل قد سمعت ما ذكره أخيرا الذى لم نعثرعلى نص من طرقنا به.
نعم روى العامة ذلك بعدة طرق، منها (2) (أن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الانصار، شكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من
(1) الوسائل الباب 14 من ابواب بيع الثمار الحديث 2 (2) المغنى للشربينى ج 2 ص 94