پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص103

منه ليس علة حقيقة، وإلا لدار الحكم معها حيث دارت، فلا يجوز مع عدم الحاجة، و يجوز معها وإن كانت في داره، ومن المعلوم خلافه، والظاهر إرادة حاجة المعرا بالفتح باعتبار حاجته إلى التمر لا المعري بالكسر، فإنه لا حاجة تدعوه إلى شرائها بالتمرضرورة اندفاع الهجوم على داره وبستانه بشراء ثمرتها ولو بغير التمر، أللهم إلا أن يكون المراد أنه لمكان حاجته في عدم الهجوم على داره شرع له شراؤها بتمر إذ قد يمتنع صاحبها من بيعها إلا بذلك، وفي جملة من العبارات ما يظهر منه أن المشقة علي البايع الدخول إلى ملك غيره.

وعلى كل حال فليست هي علة يدور الحكم مدارها، ومنه يظهر النظر فيما ذكره أيضا من الاستناد إلى التعليل المزبور في التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها، المصرح به في كلام الفاضل والشهيدين وغيرهما، قال: (وليس في الرواية الاولى كبعض العبارات من حيث التقييد فيها بصاحب الدار، منافاة لذلك، لصدق الاضافة بأدنى ملابسة) لما عرفت من أن ذلك حكمة لا علة والاضافة بأدنى ملابسة من المجاز الذي لا يحمل عليه اطلاق اللفظ.

وفي التذكرة (ظاهر كلام الاصحاب يقتضي المنع من بيع العرية على غير مالك الدار والبستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال) ونحوه في القواعد، وعن الايضاح أن وجهى الاشكال التضرر بتطريق الغير في ملكه، والعموم، وفي جامع المقاصد إن ظاهر الشارحين كون الاشكال في مشتري الثمرة، والتحقيقأن القول في شرح العرية غير منضبط، لان كلام أهل اللغة فيه مختلف، فينبغي أن يقال: ما ثبت القول بجوازه عند الاصحاب يجوز فيه، إعتضادا بعمومات صحة البيع، ونظرا إلى مشاركة العلة، ولصدق إضافة الدار والبستان إلى المالك والمستأجر ومشترى الثمرة وفي الدروس ذهب إلى الحاق المستعير بالمالك، وللنظر في هذا البحث مجال فإن الاضافة فيما ذكر إنما هو على وجه المجاز، إلا أن يقال المشقة معتبرة في مفهوم العرية