پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص101

ثلاثة أحدها بيع الزرع بحب من جنسه، الثاني بيع السنبل بحب من جنسه، الثالث بيع سنبل الحنطة والشعير بحب منهما، والاول لا دليل له الا الموثق المنزل على ما عرفت ولو بملاحظة الخبرين الاخيرين المنافيين له من حيث التفسير، بناء على أن الحرمة فيه من جهة المحاقلة لا تعبدا، للاجماع على كون المنع هنا لذلك، والتعليل فيه إن أمكن إرادة الاشارة به إليها فذاك، وإلا فلا وجه له ظاهرا ضرورة إنتفاء الربا هنا بعد انتفاء شرطية الكيل والوزن، وأما الثاني فلا دليل له إلا الموثق أيضا المنزل على الخبرين لما عرفت، فتعين حينئذ المختار.

وفي التحرير (بيع المحاقلة حرام وهى بيع الزرع بحنطة أو شعير) وهو عين ما قلناه، بل لعله يرجع إليه غيره وعن ابن المتوج التصريح به أما غير الحنطة والشعير فلا محاقلة فيه حينئذ كما لا تحريم سواء بيع بالجنس أو بغيرهوبالرطب وغيره، لما عرفت من عدم جريان الربا فيه، ولا تعليل النقصان بعد الجفاف كما مضى البحث فيه سابقا.

المسألة (الرابعة) لا خلاف بيننا بل وبين ساير المسلمين عدا أبى حنيفة في انه (يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا) بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه في أعلى مراتب الاستفاضة إن لم يكن متواترا، بل في المسالك (انه أجمع أهل العلم عدا أبي حنيفة على أنه مستثنى من تحريم المزابنة) وهو شاهد علي أن المزابنة ما ذكرنا لما ستعرف من عدم جواز بيع العرية بخرصها تمرا منها، لانه إن لم تكن المزابنة ذلك لم يكن للاستثناء وجه معتبر ضرورة اتحاد الجميع في المنع إذا كان منها، والجواز إذا لم يكن.

فمن الغريب ما في الحدائق من انه لا وجه لهذا الاستثناء إلا إشتهار المنع، وإلا فالحكم في الجميع متحد، وفيه مضافا إلى ما سمعت ظهور نصوص العرية في الاستثناء.

ففى خبر السكوني (1) عن الصادق عليه السلام (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا أن تشترى بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار آخر فيجوز له بيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره) وفي خبر أبي القاسم بن سلام (2) المروي عن كتاب معاني الاخبار باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه رخص عليه السلام في العراياواحدتها عرية وهي النخلة التى يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والاعراء أن يبتاع

(1 و 2) الوسائل الباب 14 من ابواب بيع الثمار الحديث 1 – 2