پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص99

والشعير وساير الحصايد ؟ قال حلال فليبعه بما شاء) وحسن الوشا (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل جربانا معلومة، بمأة كر على أن يعطيه من الارض ؟ قال: حرام فقلت: جعلت فداك فاني أشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، قال: لا بأس بذلك).

وفيه أن العموم مخصوص بما عرفت، وصحيح الحلبي قاصر عن معارضة الادلة السابقة المعتضدة بالشهرة وغيرها، مع أن إطلاقه شامل للمجمع على خلافه من البيع بحنطة منه، فلا بأس بحمله على الصلح ونحوه، بل في الرياض احتمال اختصاصه بصورة عدم التجانس بينها وبين السنبل، كما إذا كان ارزا أريد بيعه بها، ولا كلام في الجواز حينئذ، وصحيح اسماعيل – مع أنه ظاهر في الحصائد وليس الكلام فيها، بل فيما لم يحصد وشامل لما لا نقول به، من البيع بحب منها – ليس فيه إلا العموم المخصوص بالادلة السابقة، بل عن التهذيب أنه رواه ان شاء بدل بما شاء، فلا عموم فيه حينئذ وحسن الوشا إنما هو في بيع نفس الارض بحاصلها وغيره، أو في إجارتها بذلك، لا في بيع السنبل فيها، وتأويله إليه باضمار أو تجويز لا داعى إليه على أن أقصاه الاحتمال الذى لا يتم به الاستدلال، فظهر حينئذ من ذلك كله أن الاقوى التحريم، بل الظاهر أنهمن المحاقلة، إنما الكلام في تنقيح المراد بها، وفي الرياض (إن الموجود في أكثر النصوص والفتاوى السنبل) بل في المبسوط المسالك الاتفاق عليه، وفي مفتاح الكرامة (إن في أكثر العبارات السنبل).

قلت الموجود في المسالك (انه اختلف عبارات النصوص والفقهاء في اسم المبيع فيها، فبعضهم عبر عنه بالزرع، ومنه الرواية السابقة، ومنهم من عبر بالسنبل كعبارة المصنف، ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل، وإن عبروا بالاعم) وقد سمعت عبارة المبسوط، بل قد سمعت غيرها أيضا وفي الغنية والوسيلة و النافع وغيرها السنبل، كما أن في القواعد وغيرها الزرع إلا أن الذى يقتضيه النظر

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب بيع الثمار الحديث 2