پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص96

الدين، وهو ظاهر تذكرة الفاضل أو صريحها للاصل والعمومات.

وصحيح الحلبي (1) (قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل قال للاخر بعنى ثمرتك في نخلك هذه التي فيها، بقفيزين من تمر أو أقل أو اكثر، يسمى ما شاء فباعه ؟ قال: لا بأس به، وقال: البسر والتمر من نخلة واحدة لا بأس به فاما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك).

وموثق الكنانى (2) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر، وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلى بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلى بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفي وأبى أن يفعل: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب النخل: جذذ نخلك فجذه وكاله خمسة عشر وسقا، قأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أنى قد سمعته منه، قال إن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن ربيعة الرأى لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا ربا، قلت أشهد بالله، إنه لمن الكاذبين، قال: صدقت).

وخبر يعقوب ابن شعيب (3) عن الصادق عليه السلام (سألته عن الرجلين يكون بينهماالنخل، فيقول أحدهما لصاحبه إختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك، وأرده عليك قال: لا بأس بذلك) وخبره الاخر (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الاخر ماءة كر من تمر، وله نخل فيأتيه فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه) وفيه أن الاصل والعموم مقطوعات بما عرفت، وصحيح الحلبي – بعد رجحان ما مر عليه بالشهرة وغيرها – يمكن حمله على العرية، على أن إطلاقه مخالف للمجمع على خلافه من البيع بمقدار منها،

(1 و 2) الوسائل الباب 6 من ابواب بيع الثمار الحديث 1 – 3 باختلاف يسير (3) الوسائل الباب 10 من ابواب بيع الثمار الحديث 1 (4) الوسائل الباب 6 من ابواب بيع الثمار الحديث 2