پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص95

منع تعدية علة النقصان عند الجفاف، ضرورة ظهور دليلها في الربا بين المقدرين بهما، مع أنها غير عامة لساير أفراد المقام التي منها البيع لليابس باليابس، و الرطب بالرطب.

فالاولى الاقتصار في الاستدلال للعدم بما عرفت،، خلافا للشيخ في النهاية قال: (لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا، وهى المزابنة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها (1) وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الارض، لا كيلا ولا جزافا، وهذه المحاقلة فان باعه بحنطة من غير تلك الارض لم يكن به بأس، وكذلك إن باع التمر بالتمر من غير ذلك النخل لم يكن أيضا به بأس) قيل: والخلاف لكن المحكي عنه في المختلف (لا يجوز المحاقلة وهو بيع السنبل التي انعقد فيها الحب، واشتد بحب من جنسه، أو من ذلك السنبل، وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فانه يجوز وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال، وإليه ذهب قوم منأصابنا والمزابنة بيع التمرة على رؤوس النخل بتمر موضوع على الارض ومن أصحابنا من قال: المحرم أن يبيع على رؤوس النخل بتمر منه، فأما بتمر آخر فلا بأس، وهو كما ترى ظاهر مع المشهور.

نعم حكى فيه عن المبسوط، أنه قال: (بيع المحاقلة والمزابنة حرام بالاجماع، وأن اختلفوا في تأويله، فعندنا أن المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد، بحب من ذلك السنبل، ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي في بعض الاخبار، والاحوط أن لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال، لانه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا، والمزابنة هي بيع التمر على رؤوس الشجر بتمر منه، فأما بتمر موضوع على الارض فلا بأس به، و الاحوط أن لا يجوز ذلك لمثل ما قلناه في السنابل سواء) وظاهره الجواز بناء على عدم وجوب هذا الاحتياط عنده، وهو المنقول عن كامل بن البراج، وإن وافق المشهور في مهذبه، وعن أبي الصلاح في ظاهر المحكى عنه في المختلف، وربما حكى عن قطب

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب بيع الثمار الحديث 1 – 2