جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص93
المتيقن من تحريم (المزابنة) التي علم بالنص (1) (و) الاجماع حرمتها، بل (قيل) انها (هي بيع الثمرة في النخل بتمر ولو كان موضوعا على الارض، وهو الاظهر) فيكون المجموع محرما كما هو أشهر القولين، بل هو المشهور بين المتقدمينوالمتاخرين نقلا وتحصيلا، بل عن ظاهر الغنية كالروضة الاجماع عليه، لصحيح عبد الرحمان بن أبى عبد الله (2) عن الصادق عليه السلام (نهى رسول صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة قلت: وما هو ؟ قال: أن يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة) والظاهر إرادة اللف والنشر المشوش، لكن في موثقة الاخر عنه (3) ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة فقال: المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة) ومال إليه الكاشاني و المحدث البحراني إلا أن الاولى حمله على ضرب من المجاز، كالمحكى عن سلار المحاقلة محرمة.
وهي أن يبيع التمر في رؤس النخل بالتمر، والزرع بالحنطة كيلا وجزافا، وكأنه اوهمه ما في المقنعة (لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا، ولا يجوز بيع الزرع بالحنطة أيضا كيلا ولا جزافا، وهذه هي المحاقلة.
إلا أن الظاهر إرادة الاخير من الاشارة، أو يحمل على وهم الراوي، لمخالفته المنصوص عليه عند الاصحاب وأهل اللغة، ولما في خبر أبى القاسم ابن السلام (4) المروي عن معاني الاخبار مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر)والامر سهل بعد حرمتها معا وانما تظهر الثمرة في العهد واليمين ونحوهما.
وعلى كل حال فهما دالان على حرمة البيع بالتمر مطلقا، مؤيدا ذلك بظاهر خبر ابن سلام المتقدم حيث خص الرخصة في بيع الثمرة بالتمر بالعرية، وبخبر السكوني (5)
(1 و 2) الوسائل الباب 13 من ابواب بيع الثمار الحديث 1 (3) (4) الوسائل الباب 13 من ابواب بيع الثمار الحديث 2 – 5 (5) الوسائل الباب 14 من ابواب بيع الثمار الحديث 1