جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص92
فرق بين إتحاد النوع واختلافه، وبين الخضرة والغلة وغيرهما كما سمعته.
وبالجملة إذا كان المبيع كليا تتعدد مصاديقه في الخارج، والمفروض مشروعيته في بيع الثمار، يتجه عدم ضمان البايع لو لم يحصل المصداق الاخر، ضرورة وجود مصداق آخر له وهو الموجود، نعم لو فرض كون المبيع ثمرة كل سنة على وجه يكون كل منهما مبيعا مستقلا، وقلنا بصحته في الثمار، ولو لاطلاق الادلة، يتجه حينئذ ضمانه على وجه يقتضى توزيع الثمن، ضرورة عدم حصول بعض المبيع المفروض ارادة مقابلته بالثمن.
ولعل من ذلك البيع خرطتين مثلا مع فرض عدم حصول الخرطة الثانية، ولذا صرح بعضهم بتوزيع الثمن فيه، لان الخرطة الاولى لا تكون مصداقا للخرطتين اللتين هما متعلق البيع، بخلاف نحو بيع ثمرة النخل إلى سنتين مثلا، فالمتجه حينئذ التفصيل ومع الاطلاق لا يبعد تنزيله على الاول، ولا يقدح زيادة الثمن في مقابله، فانه أعم من ملاحظة كونه مبيعا مستقلا بل كملاحظة الاوصاف وحمل الدابة المحتمل إذا بيعت على ما هي عليه، بل هنا أقوى، للعادة، وربما يؤيده السيرة المستمرة على عدم رجوع المشتري بما يخص بعض النخل الذيلم يظهر حمله في بعض السنين، أللهم إلا أن يكون وجهه التسامح فتأمل جيدا فان المسألة غير محررة في كلامهم، وأن كان يلوح منهم الاول، والله العالم.
ثم إن الضمان هنا حيث يتحقق على البايع أو الأجنبي فهو بالمثل، حيث يكون مثليا، كما لو كان تمرا ونحوه، أما لو كان من قبيل الطلع ونحوه فضمانه بالقيمة، فيقوم حينئذ على حاله، باقيا إلى أوان بلوغه محتملا للعوارض، ويدفع له قيمته فتأمل جيدا والله أعلم.
المسألة ( الثالثة ) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يجوز بيع الثمرة) للنخل و غيره (في أصولها بالاثمان أو العروض) أو بهما معا، أو بغيرهما من المنافع والاعمال ونحوها، كغيرها من أفراد المبيع، للاصل (و) إطلاق الادلة نعم (لا يجوز بيع ثمرة النخل) منها بماءة كر مثلا (من ثمر منها) إجماعا بقسميه، بل المحكي منها مستفيض أو متواتر، لعدم جواز إتحاد الثمن والمثمن، (و) لان هذه المعاملة (هي)