جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص90
والسابع، والفرق بينه وبين الاول غير واضح، فالمنجه ثبوت الخيار في الجميع، مع كون المراد بالشركة إختصاص كل بتلف البعض على جهة الاستقلال، أما إذا كان الاشتراك على وجه يكون كل منهم بعض العلة بحيث استند التلف إلى المجموع فلا يبعد عدم الخيار في الجميع، أي جميع الصور التي يدخل فيها المشترى، لعدم الارفاق فيهحينئذ، والاصل اللزوم، بل لو فرض الاشتراك على هذا الوجه بين المشترى والافة أو البايع، بناء على أنه كالافة لم يكن إنفساخ، لعدم صدق المتلف على كل منهم، بل هو بعض المتلف، وفرق واضح بين متلف البعض وبعض المتلف والتنصيف بالضمان مثلا، لا لان كلا منهما قد أتلف نصفا بل لكون المجموع مصداق من أتلف، فضمان الكل عليه، لا على كل واحد منهما فينصرف إلى الاشتراك.
أما في نحو المقام فالاصول تقتضي لزوم العقد، فمع فرض تعليق الانفساخ مثلا على التلف بالآفة، لم يصدق مع كونه جزء سبب، وكذلك مقتضى الخيار لو فرض كونه كذلك نعم لو اشترك ما يقتضى الانفساخ وما يقتضي الخيار كالافة والاجنبي، أمكن ثبوت الخيار في المقام لانه مقتضى كونه مضمونا على البايع مع احتمال عدمه، كما أن الظاهر ثبوت الخيار مع شركة البايع والاجنبي كذلك أيضا، ولو اشترك البايع والافة، وقلنا إن إتلاف البايع مثلها في الانفساخ، فالمتجه حصولها معهما إلا أن يفرض كون العنوان في كل منهما على جهة الاستقلال على وجهه لا يندرج فيه حال الاشتراك، وحينئذ يتجه الخيار بناء على أن مقتضيه تعذر التسليم والفرض حصوله، فقد ظهر من ذلك أنه حيث يدخل المشتري يرتفع الانفساخ والخيار، ويكون جزئيته في الاتلاف بمنزلةالقبض، ويرجع على من شاركه على حسب شركته في السببية فتأمل جيدا، فان المسألة محتاجة مع ذلك إلى التحرير، بل فيه إحتمالات آخر هذا.
والظاهر جريان حكم التلف قبل القبض وبعده بالنسبة إلى ثمرة السنة الثانية لو كانت بعض المعقود عليه ولا يقوم القبض في السنة الاولى عنه فيها، كما أنه لا ينافي ذلك