پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص89

كالقبض، وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض) فانه بمنزلة القبض منه، ضرورة ظهور ما دل على ضمان البايع في كونه ارفاقا بحال المشتري، فلا يشمل ما إذا كان هو المتلف، وفي المسالك (إن إتلاف المشتري للمبيع في يد البايع أعم من كونه باذن البايع وعدمه، فان كان باذنه فهو قبض تترتب عليه أحكامه مطلقا، وإن كان بغير إذنه كما هو الظاهر فهو قبض من حيث انتقال الضمان إلى المشتري، وإن تخلف عنه باقى الاحكام والفرض هنا إنتقال الضمان، وإنما شبه الاتلاف بالقبض ولم يجعله قبضا لان الاتلاف قد يكون بالتسبيب، فيكون في حكم القبض خاصة، وقد يكون بمباشرة المتلف فيكون قبضا حقيقة) قلت: مقتضى التفصيل الاخير، عدم مراعاة الاذن في تحقق القبض وعدمه، ومقتضى التفصيل الاول عدم مراعاة المباشرة وعدمها، على أن قد سمعت في المباحث السابقة ما في التذكرة من عدم تحقق القبض بالاتلاف لو كان جاهلا ولو مع المباشرة، فلاحظ ما أسلفناه سابقا وتأمل.

وكيف كان ففي حواشي الشهيد هنا (أن الاقسام أربعة عشر، لان التلف إما من البايع والمشتري أو من غيرهما، أو من البايع خاصة، أو المشتري خاصة، أو من البايع و أجنبي، أو من المشتري وأجنبى، أو منهما وأجنبى، فالاقسام سبعة وحينئذ إما أن يكون قبل القبض، أو بعده، فتبلغ أربعة عشر وجها، فالسبعة التي قبل القبض دركها على البايعإن لم يشاركه المشتري، وإن شاركه المشتري فالدرك على المشتري، والسبعة التي بعد القبض دركها على المشترى، ففي الاول ما أتلفه المشترى فهو قبض، وما أتلفه البايع فالمشترى بالخيار بين المطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا، أو يفسخ ويغرم ما أتلف، وفي الثاني يتخير بين مطالبة المتلف مع الاجازة، أو يفسخ ويرجع بالثمن على البايع، وفي الثالث هو بالخيار أيضا، وفي الرابع قبض منه، وفي الخامس يتخير، وفي السادس التلف منه ويرجع على الاجنبي بمقدار ما اتلف.

وفي السابع أيضا كذلك يسقط ما أتلفه بفعله ويرجع عليهما بما قابل فعلهما).

قلت: لا يخفى عليك زيادة الاقسام مع ضم الافة إليها كما أنه لا يخفى عليك ما في إطلاق قوله إن الدرك على المشترى مع المشاركة، بل ظاهر كلامه عدم الخيار في السادس