جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص84
وفيه أنه لا وجه معتد به لخيار البايع المنافي لاصالة اللزوم بجناية المشترى أو غيره على ماله، كما أنه لا وجه لخيار المشتري بعد القبض بذلك من البايع وغيره كما هو واضح ومنه يعلم اطلاق ما في القواعد (من أن الاقرب مع مماحكة البايع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة، ولا خيار لو وهبه البايع على إشكال) بل في كلامه نظر من وجوه اخر تظهر بأدنى تأمل، كظهوره فيما سمعته من المختلف من فسخ الحاكم،وكذا المبسوط، ونحوهما ما في الوسيلة من أنه إن اختلط ولم يتميز ولم يسلم البايع جميعه فسخ العقد بينهما، ثم على الاشتراك يجب أخذ قدر ما لكل منهما من الثمرة إن علماه و إن جهلا عينه، فان لم يعلما تخلصا بالصلح ولو تنازعا في القدر فالقول قول صاحب اليد منهما، إلا ان تشخيصه في الثمار مشكل، وللشافعية وجهان مبنيان على أن الجائحة من ضمان البايع أو المشتري، وثالث أنها في يدهما جميعا وضعف الجميع واضح، وفي التذكرة (أن الوجه كون اليد للمشتري إن كان البايع سلمه الثمرة بتسليم الاصل، وإن كان الاصول في يد البايع والثمرة في يد المشتري فهما صاحبا يد.
قلت: اليد على الاصول لا تجدي فيما نحن فيه، مع أن الاصل أيضا موافق لصاحب الثمرة، لاصالة عدم زيادة المتجدد والله أعلم.
( واما ) البحث في (اللواحق فمسائل) (الاولى: يجوز) لبايع الثمرة (أن يستثني ثمرة شجرات، أو نخلات بعينها) بلا خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه، وكذا استثناء عذق معين ونحوه نعم لو أبهم في شئ من ذلك بطل بلا خلاف بل في التذكرة الاجماع عليه للجهالة في المبيع حينئذ، ومنه الاجود أو الاردى إذا لم يكن معلوما بينهما على وجه يكون مشخصا، ويجوزله أيضا بلا خلاف (و) لا إشكال (ان يستثنى حصة مشاعة) كالثلث (أو) الربع، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا، بل المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة أنه يجوز له أيضا ان يستثنى (ارطالا) مثلا (معلومة) بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل عن