جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص76
وبدو الصلاح، إذ ليس بينهما واسطة، أي فلا تظهر فائدة حينئذ للقولين السابقين في النخل، وإنما تظهر فائدتهما لو قلنا بتأخر بدو الصلاح عن الظهور.
قلت: قد يمنع اتحادهما على تفسير المصنف أيضا، خصوصا بعد أن عرفت أنه هو المراد من القول الثاني، فلاحظ وتأمل، ويؤيده أن الفاضل في التذكرة مع قوله فيها بأن بدو الصلاح في ثمرة الاشجار الانعقاد، قال: (يجوز بيعها بعد الظهور قبل البدو سنة وسنتين مع الضميمة إلى الاصول وغيرها) وقد سمعت سابقا دعواه الاجماع على عدم جواز بيعها قبل الظهور سنة.
(و) كيف كان ف (هل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها قيل:) و القائل الصدوق وبعض متأخرى المتأخرين (نعم) بناء على اتحاد الحكم فيها مع النخل (والاولى المنع) بل هو الاصح (لتحقق الجهالة) كما عرفت البحث فيه في النخل سابقا مفصلا، وربما استشعر من قوله هنا الاولى الجواز كقوله المروي هناك، و التحقيق ما سمعت.
(وكذا) الخلاف فيما (لو ضم إليها شيئا) وباعه معها عاما من (قبل انعقادها) بناء على إرادة الظهور منه فالبحث في صحته حينئذ نحو ما سمعته في النخلإلا أن المصنف لم يذكره هناك، فيستفاد منه حينئذ أولوية المنع في المقامين على تقدير عدم الفرق بينهما، واحتمال إرادته بعد الظهور قبل الانعقاد الذي هو بدو الصلاح بناء على تأخره عنه يدفعه أن مقتضاه حينئذ الفرق بين النخل والشجر، إذ لا خلاف في جواز بيع الثمرة الاول قبل بدو الصلاح مع الضميمة كما سمعت، وقد عرفت اتحاد الحكم فيهما فتوى ونصا.
ومن الغريب ما في المسالك هنا من أن الاجود المنع، وموضعه ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع، بحيث تكون تابعة أوهما مقصودان، أما لو كانت الضميمة مقصودة والثمرة تابعة صح كما مر، إذ فيه أن المفروض قبل الانعقاد الذي هو الظهور، وبدو الصلاح عنده والضميمة لا تجدى في جواز بيع المعدوم وقياس هذا الضميمة إلى المجهول قد