پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص73

أم غيره.

وفيه أن الاصح عدم الاكتفاء في صحة بيع المعدوم بالضميمة إليه، فينبغيالتعليل في المتجدد من ثمرة الشجر الذي فرض ظهور ثمرته، بأنه لا ينقص عن بيع ثمرته في السنة الاخرى مثلا، فلا يقدح حينئذ انعدامها، وبظهور بعض النصوص السابقة فيه، بل وفي غيره مما لم تخرج بعد ثمرته، فالتوقف فيه حينئذ بأنه معدوم ولا تجدى فيه الضميمة في غير محله، بعد ما سمعت من صحيح الحلبي السابق (1) بل والمرسل (2) وذيل خبر ابى الربيع (3) مضافا إلى نصوص الخضر (4) إلا أنه ينبغى الاقتصار في ذلك على المتقين، وهو البستان الواحدة، أما المتعدة فالاحوط أن لم يكن الاقوى عدمه، للاصل وغيره، ولذا جعل في الدروس الجواز احتمالا، فتأمل جيدا والله أعلم.

(واما الاشجار) فظاهر النصوص والفتاوى إتحاد حكمها مع النخل،

بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره، ومن هنا جعل في التحرير وظاهر الدروس كما عن غيره موضوع الاحكام السابقة، الثمرة، لا خصوص ثمرة النخل، بل صرح أولهما بأن النخل والشجر في الحكم سواء، بل صرح في التذكرة وجامع المقاصد ومحكي الايضاح بأن الخلاف في بيع ثمر الشجر قبل الظهور أزيد من عام كما في النخل، بل صرح في الاول بالاجماع على عدم جواز بيعها عاما واحدا قبل الظهور كالنخل.

وبالجملة لا يخفى على من تأمل نصوص المقام وفتاوى الاصحاب ظهور إتحادالحكم فيها، لكن ربما نقل عن العلامة الفرق بين ثمرة النخل وثمرة غيره، فجوز بيع الاولى بعد ظهورها قبل بدو الصلاح عامين، ومنعه في الثانية، وفيه أن الذي وقفنا عليه من كلامه صريح في خلافه.

وكيف كان فمقتضى ما ذكرنا أنه لا خلاف في عدم جواز بيعها قبل الظهور عاما،

(1 و 2) الوسائل الباب 2 من ابواب بيع الثمار الحديث 4 – 2 (3) الوسائل الباب 1 من ابواب ببيع الثمار الحديث 7 (4) الوسائل الباب 11 من ابواب بيع الثمار