پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص71

على غير المفروض، سيما إذا كان البعض المدرك مما يصدق معه بدو صلاح الثمرة، المعلوم عدم إرادة الجميع منه، ولصحيح يعقوب ابن شعيب (1) عن الصادق عليه السلام (إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة، فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع) وصحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام (تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت اكثر، وإن لم يتبين لك حملها فلا تستأجره) وخبر البطائني (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إشترى بستانا فيه نخل وشجر، منه ما قد أطعم، ومنه ما لم يطعم ؟ قال: لا بأس إذا كان فيهما قد أطعم) بناء على إرادة ثمرة البستان منه، والمرسل (4) كالموثق (المسئول فيه عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال: إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد ادركت، فبيع كله حلال) إلى غير ذلك من ذيل خبر أبى الربيع (5) ونحوه، مضافا إلى ما قيل من أنه لا إشكال في بيع ما بدا صلاحه، لحصول الشرط، أو غيره أيضا لضمه إليه، وقد عرفت عدم الاشكال والخلاف في جواز بيع الثمرة الظاهرة مع الضميمة، فيندرج حينئذ مفروض المسألة فيها، خصوصا بعد ما عرفت من عدم اعتبار المتبوعية في هذه الضميمة، وأنها ليست كضميمة المجهول.

لكن قد يناقش في تناول دليل الضميمة لمثل المقام على وجه يخرجه عن إطلاق أدلة المنع على فرض شموله، وحينئذ ينبغى الاقتصار في الاستدلال على ما ذكرناه أولا.

لكن لا ينبغى التأمل في صدق الضميمة لو ضمها إلى بستان أخرى لم يبدو صلاحها إلا أن المصنف، قال (ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الاخر ولو ضم إليه) وفاقا لمحكى الخلاف والمبسوط، بل عن الاول الاجماع عليه، ومقتضاه حينئذ عدم تناول الضميمة لمثل ذلك، وعدم تناول نصوص الصحة المتقدمة آنفا له أيضا،

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 2 – من ابواب بيع الثمار الحديث 1 – 4 – 3 – 2(5) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار الحديث 7