جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص69
في الصحة شرط القطع، ولا ريب في ضعفه، لانه استدامة ملك لا ابتداؤه – ليس مما نحن فيه من بيع الثمرة، وما يقال – من أن بيع الاصل سبب في زوال الملك، واستثناؤه سبب في التدارك، فهو كالحادث – يدفعه أن السبب في الزوال البيع المطلق، لا مطلق البيع، و ليس المشرف على الزوال ولما يزل، كالزائل العائد، لانه تقدير لما لا وجود له من الزوال فعلا، بمنزلة الموجود كما هو واضح.
ثم إن الظاهر كون الخلاف في المقام إنما هو في المبيع خاصة، أما الصلح فيجوز مطلقا وبشرط التبقية للاصل، بعد اختصاص النصوص والفتاوى في البيع خاصة، بل وكذا غيره من النواقل، سيما الشروط والله أعلم هذا.
والضميمة على تقدير اعتبارها في الصحة ينبغى الاقتصار فيها على المتيقن، من كونها مما يجوز بيعها منفردة كما تؤمى إليه عبارة المتن، وكونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم على الاشاعة ونحو ذلك، و إن كان للنظر في هذا كله مجال، كالنظر أيضا في الصحة فيما لو تلفت قبل القبض وغيره، إلا أنا في غنية عن إطالة البحث فيه بعد عدم اعتبارها في الصحة عندنا، وهل من الضميمة ما لو باع الثمرة مشترطا قطع بعضها، المتجه العدم بناء على اعتبار صحة بيعها بغير عقد الانضمام، والامر سهل.
(و) كيف كان ف (بدو الصلاح) الذي هو شرط للصحة أو الكراهة في اللغة كما عن المقداد والصيمري (أن تصفر) البسر (أو تحمر) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، بل في محكي السرائر نسبته إلى أصحابنا، والمبسوط إلى روايتهم لخبري الوشا (1) وعلى بن أبى حمزة (2) المتقدمين المنجبرين بالشهرة المزبورة، والمعتضدين بخبر المناهى (3)، الذي فسر الزهو بهما فيه أيضا، بناء على أنه منه النبوى أيضا المروي عن معاني الاخبار (4) (نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن المخاصرة، وهي أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، إلى أن قال: ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه، أن يحمر أو يصفر) وقال فيه وفي حديث آخر (5) (نهى عن بيعه قبل أن
(1 و 2) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار الحديث 3 – 5 (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار الحديث 14 – 15 – 16