پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص64

صريح في الانكار، على توهم الحرمة من النهى المزبور الذى بعينه وقع في كلامهم عليهم السلام، ورواه العامة بهذا اللفظ وما يقرب منه، واشتماله على ما لا نقول به بعد امكان ارادة بدو الصلاح من الطلوع فيه، أو بالنسبة الي السنة الثانية المنظمة إلى السنة التى ظهرت فيها الثمرة – غير قادح في الاستدلال على المطلوب.

هذا كله مضافا إلى الاصول والعمومات العظيمة الدالة على الجواز أيضا مضافا إلى صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجره) بناء على ارادة الشراء من التقبلفيه، وإلى ما يؤمى إليه تعدد التعبير عن الغاية المزبورة، فتارة ببدو الصلاح، والاخرى بالاطعام، وثالثة بالبلوغ، ورابعة بالادراك، وخامسة بالتبين، من ارادة الكراهة قبل ذلك وأنه بها ترتفع الخصومة على اختلاف مراتبها.

بل في خبر على بن جعفر المروي عن قرب الاسناد (2) الذى (سأل فيه اخاه عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا ؟ فقال له: ان استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه) و الظاهر تحقق ذلك قبل الاحمرار والاصفرار، ودعوى امكان رجوع الجميع إلى الاول واضحة المنع خصوصا بالنسبة إلى الشجر الذى ستعرف أن بدو الصلاح فيها عندهم الانعقاد وهو لا يتحقق به البلوغ مثلا قطعا، بل ولا في النخل إذ كثير منه لا يبلغ باحمراره واصفراره كما هو واضح.

وقد ظهر من ذلك كله ان القول بالجواز لكن على الكراهة هو الاقوى، بل قد يؤيده أيضا أنه لا خلاف عندهم في الجواز مع اشتراط القطع، حيث لا تكون المعاملة معه سفها بل حكى عليه الاجماع مستفيضا أو متواترا، مع أنه لا أثر له في النصوص فليس ذلك الا لان اشتراط القطع يعين كون مراد المتبايعين هذا الموجود في هذا الحال ولا ريب في أنه مال مملوك يجوز بيعه، ولا يعتبر في الصحة تحقق القطع، بل لو رضىالمالك بعد ذلك بالبقاء مجانا أو بأجرة جاز اجماعا في التذكرة، خلافا لاحمد فأبطل البيع

1 و 2 – الوسائل الباب – 2 – 1 من ابواب بيع الثمار الحديث – 4 – 17 – الجواهر – 4