پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص63

امكان منعه بظهور الغاية في وجود الثمرة، لا ينافى الاستدلال به على المطلوب، إذ أقصاه التقييد بالادلة السابقة.

وفى صحيح (1) ربعي (قلت لابي عبد الله عليه السلام ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين ؟ قال: لا بأس قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال: أما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل ذلك فتظالموا فقال عليه السلام: لا تباع الثمرة حتي يبدو صلاحها) ومراده بقرينة الخبر الاول أن نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاجل قطع الخصومة، لا الحرمة، وهو بعينه النهى الوارد عنهم عليهم السلام، والمناقشة فيه – بظهوره في أن نهيه عليه السلام الذى هو للكراهة انما هو في بيع السنتين قبل بدو الصلاح وهو الذى يأبى عنه العامة كما عن السرائر والتذكرة التصريح به، بل تشعر به عبارة الغنية أيضا والظاهر ان قضية التظلم الذى تعقبها النهى الذى ليس للحرمة، هي القضية التى تضمنها الخبر السابق، فيسقط الاستدلال به حينئذ أيضا – يدفعها أن الذى حكاه في التذكرة عن الفقهاء الاربعة المنع في مفروض المسألة أيضا ولا ينافيه قولهم به أيضا في السنتين كما أن ما حكاه عن النبي صلى الله عليه وآله رد لهم في المقامين فتأمل جيدا.

وفي خبر تغلبة بن بريد وحسنة بريد بن معاوية (2) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال: لا بأس، قال: واكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول لا بأس، فقلت: أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته، وقوله: لا بأسبه ان من بيننا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النخل ثم حال بينى وبينه رجل فسكت، وأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا ؟ فقيل له: تبايع الناس‍ النخل، فقعد النخل العام، فقال عليه السلام: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ، ولم يحرمه) وهو مع كونه مورد السنة

(1) و (2) الوسائل الباب – 1 – من ابواب الثمار الحديث 4 – 1