پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص62

كما ستعرفه، واحتمال ارادة الكراهة من نفى الحل في مفهومه، كاحتمال ارادة التفسير من قوله (وتأمن) في الاخير منها، كما يؤمى إليه تعليق الحكم فيه على الاثمار وذيل صحيح يعقوب بن شعيب (1) قال: قال (سالت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل ؟ فقال كان أبى يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرته السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى، وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع، فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال: لا بأس، انما يكره شراؤه سنة واحدة قبل أن يطلع، مخافة الافة حتى يستبين) بل هو صريح في المطلوب بناء على ارادة بدو الصلاح من الطلوع فيه، لقراين متعددة، والمعنى المصطلح من الكراهة كما هو الظاهر من وجوه أيضا، ومنه يظهر قوة ارادتها من النهى في النصوص السابقة، سيما بعد اتفاق الفقهاء الاربعة على المنع، كما في التذكرة، فلا يبعد ان اشتهار التعبير به للجمع بين بيان الواقع، ودفع التقية، خصوصا بعد أن أشاروا عليهم السلام إلى ارادة ذلك منه.

ففى صحيح الحلبي (2) (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ فقال: لا بأس تقول ان لم تخرج في هذه السنة تخرج من قابل، وان اشتريته في سنة واحدة، فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس وسئل عن الرجل يشترى الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها ؟ فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم) فهو كالصريح في أن نهيه السابق عن شراء سنة واحدة حتى تبلغ، للكراهة، إذ هو كعبارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشمول الخبر لما قبل الطلوع بعد

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار الحديث 8 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمرة الحديث 2