پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص61

إذا حمل ؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك ؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك) وخبر محمد بن شريح (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل، قال: لا يصلح الا سنة ولا تشتره حتى يبدو صلاحه).

وصحيح على بن جعفر (2) المروي عن كتابه (سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال: لا يشترى حتى يبلغ، قال: وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل،قال: لا بأس، ان لم يخرج العام خرج القابل،) وفي خبر المناهى (3) نهى عليه السلام أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر) وموثق عمار (4) عن الصادق عليه السلام (سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ فقال: إذا كانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها وإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم يباع تلك الانواع).

ومرسل اسماعيل بن الفضل (5) (سأل ابا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد ادركت، فبيع ذلك كله حلال) وموثق أبى بصير (6) عن الصادق عليه السلام أيضا (سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل) إلى غير ذلك.

لكن لا يخفى عليك ما في دلالة بعضها من ثبوت البأس في المفهوم، وهو أعم من الكراهة، واضطراب موثق عمار منها، واشتماله على ما لا يقول به أحد من الاصحاب

(1) (2) (3) الوسائل الباب – 1 – من ابواب بيع الثمار الحديث – 13 – 22 – 14.

(4) (5) الوسائل الباب – 2 – من ابواب بيع الثمار الحديث – 5 – 2(6) الوسائل الباب 1 – من ابواب بيع الثمار الحديث 12