پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص60

يصح، ولكن صرح كثير منهم بأنه (يكره، وقيل) والقائل المفيد وسلار والابي على ما عن الاخيرين، أنه (يراعى) في الصحة وعدمها (السلامة) وعدمها و الظاهر أن مرجعه إلى القول الثاني إذ فيما حضرني من نسخة المقنعة (يكره بيعالثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها: إلى أن قال في آخر المبحث: وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن)، ومراده بالظهور قبل بدو الصلاح، كما هو المحكى عنها أيضا وعلى كل حال فهو حكم آخر مبني على أنه مبيع تلف قبل قبضه، كما تسمع البحث فيه عند تعرض المصنف له، ولعله لذا جعل في المختلف المسألة ذات قولين، ناصا على أن المفيد وسلار ممن قال بالجواز.

(و) على كل حال ف‍ (الاول أظهر،) لصحيح سليمان بن خالد (1) عن الصادق عليه السلام (لا تشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم، وان كان يطعم ان شئت أن تبتاعه سنتين فافعل) وفي الوافي بعد أن رواه عن التهذيب قال: (الظاهر سقوط لفظ لم) وربما ايد بأن الموجود في الاستبصار (وان شئت أن تبتاعه) كموثق أبي بصير (2) قلت يمكن صحته على ذلك أيضا، وعن بعض النسخ المعتمدة بغير واو وفي حواشى المجلسي كان المراد منه ان كان يعلم عادة أنه يطعم بعد ذلك، وعلى نسخة عدم الواو، فالمراد ان كان النخل من شأنه أن يطعم بأن يكون مضى من زمان غرسه خمس سنين مثلا، ويمكن ان يكون المراد إذا كان من نيتهما أن يطعم، أي لم يشتره بشرط القطع.

وخبر أبى الربيع عنه (3) أيضا (كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا بيع الحائط فيهالنخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة) وخبر على بن أبي حمزة (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر، فقال: لا حتى يزهو، قلت: وما الزهو، قال: حتى يتلون) وحسن الوشاء (5) (سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل

(1) التهذيب ج 7 ص 88 الحديث: 374 الاستبصار ج 3 ص 85 (2) و (3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب بيع الثمار الحديث – 10 و 7 (4 و 5) الوسائل الباب – 1 – من ابواب بيع الثمار الحديث 5 – 3.