پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص58

المتأخرين إلى الجواز، بل هو ظاهر الشهيد الثاني، وفي جامع المقاصد انه لا يخلو من قوة، لكن قد يناقش باحتمال الطلوع في صحيح يعقوب بدو الصلاح ويكون المراد من قوله ان (لم يحمل إلى) آخره ان خاست، وهو وان بعد، الا أنه أولى من ارتكاب التأويل في النصوص المقابلة المعتصدة بالشهرة، ومحكي الاجماع الذى لا يقدح فيه ما سمعت عند التحقيق، وقاعدتي المعدوم والغرر والجهالة، مع أنه قد يستأنس لحمل الطلوع فيه على البلوغ، ملاحظة الصحيح الاخر (1) حيث اشترط فيه نفى البأس عن الشراء ثلاث سنين بوقوعه قبل البلوغ، وجعله المعيار له دون غيره، مع تضمنه التعليل المزبور فيصدره، ولو كان المعيار الظهور لكان تبديل البلوغ به أولى كما لا يخفى.

ومنه يظهر الجواب عن غيره الذى جعل غاية الجواز فيه الاطعام الذى هو عبارة عن الادراك، وعن الصحاح: أطعمت النخلة إذا أدرك ثمرها، وأطعمت البسرة أي صار لها طعم).

كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه في صحيح سليمان بن خالد (2) منها، بل التعارض بين كثير منها وبين غيرها بالعموم من وجه.

ضرورة شمولها لصورتي عدم الطلوع وعدم الصلاح، كما أن غيرها شامل للعام والعامين وقد سمعت رجحانها عليها بالشهرة وغيرها، لكن الانصاف بعد ذلك كله أن الجواز لا يخلو من قوة وان كان الاحوط خلافه، ثم على تقدير العدم فالظاهر مساواة غير البيع من النواقل له في عدم الجواز، لعدم صلاحية المعدوم للنقل.

نعم يتجه جوازه بالشرط، قال في التنقيح: (كل موضع قلنا لا يصح البيع فيه، يصح ان يجعل من شروط التملك في عقد آخر) قلت: لعموم أدلة الشروط التى لا تستدعي ملكا فعليا للمشترط، ومنه ينقدح قوة الجواز في الصلح أيضا، وربما تسمع في بابه زيادة تأييد انشاء الله تعالى، لكن قد يشكل في خصوص الشرط، لاقتضائه الغرر المنافي لعقد البيع، ولو في شرطه، كما حققناه في محله.

(1) (2) الوسائل الباب – 1 – من ابواب بيع الثمار الحديث 2 – 9