پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص57

سنتين وان كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد، وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف اجماعهم وأخبار ائمتهم وفتاواهم) ولمفهوم خبر ابى بصير (1) وخبر أبى الربيع (2) واطلاق موثق سماعة (3) أو عمومه وصحيح الحلبي (4) وغيرها من النصوصالتي تسمعها فيما ياتي ومنهما النصوص التي علقت الجواز على الاطعام والبلوغ والادراك وبدو الصلاح خلافا للصدوق.

وربما أشعر قول المصنف (والمروى) فيما يأتي من صحيح يعقوب (5) وصحيح سليمان (6) وخبر أبى بصير الاخر (7) وصحيح الحلبي (8) وصحيح ربعي (9) وصحيح علي بن جعفر (10) كما في الحدائق (الجواز)، بل في صحاح يعقوب والحلبي وعلى بن جعفر تعليله بأنه ان لم يخرج هذه السنة خرج من القابل، وبها تقطع الاصول والعمومات ويخص الاطلاق في الاخبار المقابلة، والا طرحت لرجحانها عليها بالصحة في السند والكثرة في العدد، والصراحة في الدلالة، والاشتمال على التعليل، وغير ذلك، واجماع ابن ادريس مردود عليه بما عن غاية المراد للشهيد، من أن الاصحاب لم يذكروه صريحا و لا تعرض للمنع الا جماعة منهم، ونحو ذلك في المختلف، وفي مفتاح الكرامة ليس في المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والغنية وكشف الرموز ذكر ولا تصريح بجواز ولا منع، ولم ينقل احد ذلك عن الحسن وأبى علي والقاضي والنقي، بل لم أجد من صرح بالمنع قبل الفاضل.

قلت: هو كذلك في جملة من كتبه لكن ظاهره أو صريحه في التذكرة الجواز واناحتمل المنع قويا فيها، وفي الحدائق أنه حكاه بعض عن الشيخ أيضا، بل قد سمعت اعترافه في السرائر بأن القائل به كثير، لكن ادعى عليهم الاشتباه، ومن هنا مال جماعة من متأخري

(1 و 2) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار الحديث – 10 – 7 (3 و 4) الوسائل الباب 2 من ابواب الثمار الحديث 2 – 4 (5 – 6 و 7 و 8 و 9 و 10) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار الحديث 8 – 9 – 10 – 2 4 – 1 – 2