پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص56

(الفصل الثامن في بيع الثمار) (و) تمام الكلام فيها يتوقف على (النظر في ثمرة النخل والفواكه والخضر واللواحق) (أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما) اجماعا بقسميه، بل المحكى منهما متواترا كالنصوص ولذا نسبه بعضهم، إلى الضرورة، فمن الغريب ما في الحدائق من الجزم بالصحة، تمسكا بصحيحي ربعى والحلبي الاتيين (1) الذين لا صراحة فيهما في ذلك، لاحتمال ارادة بيع السنتين بعد الظهور، قبل البدو، وصحيح بريد بن معاوية (2) الاتي الذى لابد من طرحه أو تأويله، بارادة البدو من الطلوع فيه، أو بحمل العام فيه على ما كان في ضمن العامين.

وأغرب منه حمل نصوص المنع – الموافقة للاصول السليمة، ضرورة كون الثمرة معدومة لا تصلح للنقل قبل وجودها، إذ المبيع لابد أن يكون موجودا – على التقية أو الكراهة، ثم قال: وإلى هذا يميل كلام جملة من محققي المتأخرين كالمحقق الاردبيلي والفاضل الخراساني، لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله غير قادح في تحصيلالاجماع، بعد أن علم أن صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة، نسئل الله تعالى العفو والعافية عن ذلك وغيره، وما صدر عن الشيخ في المحكي عن كتابي الاخبار من الجمع بالكراهة، انما هو مجرد جمع لا فتوى، وعلى تقديرها فهي شاذة أيضا مع أن عبارته محتملة لصورة ما بعد الظهور قبل البدو، بل قيل: انه الذى تشعر به عبارته بعد ضم بعضها إلى بعض، (و) لذا نسب جماعة القول بالكراهة إليه في المسألة الاتية دون هذه المسألة.

نعم (في جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردد) وخلاف، فالمشهور نقلا وبين المتأخرين تحصيلا، العدم أيضا، للانعدام، فضلا عن الغرر والجهالة، وللاجماع في السرائر بل قال فيها: (وقد اشتبه على كثير من أصحابنا ذلك، ويظنون أنه يجوز بيعها

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب بيع الثمار الحديث 2 4 (2) الوسائل الباب – 1 من ابواب بيع الثمار الحديث 1