پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص55

دنانير فليس له (وفي الفقيه) (1) وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء) يعنى وقع الفضل بينهما بأخذه أو لامكان دنانيره، ثم أخذ دنانير ثانيا بعد ذلك، فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره التي كانت له عليه أولا، ويطلب منه دراهمه، إذ لا دراهم له عليه حينئذ، بل ليس له الا دنانيره التي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء، وروى ابراهيم بن ميمون (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على رجل دراهم، فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فيصير الدنانير بزيادة أو نقصان، قال: له سعر يوم أعطاه) وقالعبد الملك بن عتبة الهاشمي (3) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه، فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهي يوم قبضت سبعة، وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحسبا حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له، وانما هي بالسعر الاول من يوم قبضت كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار ؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدينار فلا يضره كيف الصروف ولا بأس).

ونحوه خبر ابراهيم بن عبد الحميد (4) المراد أنه إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغير السعر فلا يضره تغير السعر، ولا عدم المحاسبة، فانه يحاسب على السعر الاول، وعلى كل حال فهي صريحة في أعمية الدفع وفاء من البيع) نعم لو دفع إليه ذلك لا على جهة الوفاء بل كان قرضا أو أمانة أو نحو ذلك احتسبت له سعر يوم المحاسبة وفاء كما هو واضح والله اعلم.

(1) الفقيه ج 3 ص 184 الحديث 829 الطبع الحديث (2) الوسائل الباب 9 من ابواب الصرف الحديث 5 لكن عن يوسف ابن ايوب شريك ابراهيم بن ميمون.

(3 و 4) الوسائل الباب 9 من ابواب الصرف الحديث 1 – 4