جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص54
التهاتر قهرا، وفيه أن اعتبار تشخيص الدافع وقبض المدفوع متجه إذا لم يكن المدفوعنفس ما ملكه المدفوع إليه، أما إذا كان كذلك فلا يحتاج إلى تراض، لانه يكون كوصول عين ماله إليه، إذ الفرض أن المديون قد ملك على الديان ما ملكه عليه أولا من كلي العشرة في ذمته مثلا، فالاولى اختصاص فرض المصارفة في المختلف، هذا.
وفي القواعد وغيرها ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الاخر ويكون صرفا بعين وذمة، قلت: لا بأس به إذا وقع بصيغة البيع، وقبض العوض في مجلس العقد، أما إذا دفعه وفاء فقد تقدم أنه ليس بصرف، لان الوفاء ليس بيعا وخبري الحلبي (1) لا دلالة فيهما على ذلك، قال في أولهما: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال: لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم) وقال في ثانيهما (2) سألته أيضا عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل، فجاء الاجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذ منى دنانير بصرف اليوم قال لا بأس فيه).
ونحوهما خبر أبى عتاب (3) بل النصوص المعتبرة – التى أفتى بمضمونها غير واحد من الاصحاب، المتضمنة لاحتساب السعر يوم القبض – ظاهرة أو صريحة في كون الوفاء ليس بيعا، قال اسحق بن عمار (4) (سألت أبا ابراهيم عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبنى ليوفينى قد تغير سعر الدنانير، أيالسعرين أحسب له الذى كان يوم اعطاني الدنانير، أو سعر يوم الذى أحاسبه ؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لانك حبست منفعتها عنه.
وقال أيضا (5) (قلت لابي ابراهيم عليه السلام: (الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهى له على السعر الذى أخذها منه يومئذ، وان أخذ
(1 و 2) الوسائل الباب 3 من ابواب الصرف الحديث 2 1 (3) الوسائل الباب 3 من ابواب الصرف الحديث 5 لكن عن زياد ابن ابى غياث (4 و 5) الوسائل الباب 9 من ابواب الصرف الحديث 3 2