جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص53
جواز الاعطاء للعيال إذا كانوا بصفة الاستحقاق) ولعله للاطلاق، ولفحوى الجواز في دفع الزكاة ليفرقها، ويستفاد منه جواز أخذه منه لنفسه مع الشرط المذكور ان قلنا بذلك ثمة، لو دفعت إليه للصرف للفقراء وأهل المسكنة وهو بصفتهم، ولا ريب أن الاحوط الصدقة به على غيره، بل لا يخلو القول به إذا كان هو المتصدق من نظر، أما لو دفعه إلى الحاكم فتصدق به عليه أمكن الجواز، ولتحقيق الحال في حكم مجهول المالك مقام آخر والله أعلم.
المسألة الحادية عشر يجوز التصارف بما في الذمم إذا كان حالا ومختلف الجنس، بناء على أنه ليس من بيع الدين بالدين الممنوع منه، وأنه يختص ببيع الكالى بالكالى أي المؤجل بالمؤجل، فلو كان لواحد على الاخر ذهب مثلا، وللاخر عليه دراهم فتصار فابما في ذممهما صح، ولا يحتاج إلى تقابض فعلي، لما عرفت من أن ما في الذمة مقبوض، قال عبيد بنزرارة (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الصيرفى ماءة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها، قال: لا بأس) لكن استشكل فيه في القواعد بل عنه في التحرير وولده في الايضاح الجزم بالعدم كالدروس لانه بيع دين بدين.
نعم قال في الاخير (ولو تهاترا احتمل الجواز) قلت: بل هو قوى لعدم دليل على كون الوفاء من البيع، بل ظاهر الادلة خلافه، مؤيدا بعدم قصد البيع والشراء، وعدم المحافظة على أحكامه، إذ قد يقبض وفاء ما لا يعرف قيمته وقت القبض، فما عساه يظهر من المحكي عن الشيخ في بحث المكاتبة من أن الوفاء بيع يمكن منعه، وحينئذ يمكن حمل خبر عبيد عليه، فلا يكون دالا على جواز التصارف.
أللهم الا أن يستدل باطلاق نفى البأس فيه مع عدم الاستفصال فيه، ولو كان ما في الذمم متحد الجنس والصفة حصل التهاتر قهرا من غير حاجة إلى صرف ولا إلى تراض بالتهاتر بلا خلاف أجده فيه، سوى ما عن التذكرة فجعله كمختلف الجنس، ومقتضاه عدم
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الصرف الحديث 3