جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص52
بعضهم، فخير بين الصدقة بعين المجهول كما هو مقتضى الامر بها في نصوصه، أو بقيمته للخبرين السابقين، إذ فيه ما عرفت، والمناقشة فيه بان الاعراض ما لم يعلم لا يجوز نية التملك بالمعرض عنه، وإذا علم لم يبق احتمال البقاء على الملك، يدفعها منع اعتبار العلم بمعنى اليقين فيه، بل يكفى فيه ظهور ذلك من المالك ولو من فعله، كترك المسافر حطبه وعلف دابته ونحو ذلك، بل عن الكفاية نفى البعد عن الاكتفاء فيه بالظن، مع عدمقضاء العاداة على خلافه، ولعله يريد ما ذكرنا، فحينئذ يتجه استحباب الاحتياط بالصدقة به، اما له أو لاهله، ان لم يكن اجماع على الوجوب.
وكذا المناقشة في أصل التملك بالاعراض وان علم، كما في الرياض قال: (ان كان اجماع والا فللنظر فيه مجال، حيث لم تنهض حجة على انتقال الملك، وجواز التصرف بمجرد نية الاعراض، مضافا إلى اطلاق الخبرين بالتصدق، إذ يكفى في دفعها السيرة القطعية المؤيدة برجوع الاعراض، إلى اباحة التملك لمن يريد تملكه، فتأمل هذا.
وربما يقال – في خصوص المقام من جهة النص والفتوى المشتملين على الامر بالصدقة به، مع عدم كونه مجهول المالك بالنسبة إلى اغلب افراده، ولو في جملة ولا اعراض محقق، وكون المتعارف في الصاغة أنه يصوغ لنفسه ولغيره، وتقع أجزاء منهما – أن هذا موضوع خاص أمر بالصدقة فيه عمن هو له سواء كان الصائغ أو غيره، وحينئذ فلا يستفاد منه حكم مجهول المالك، ولا يجرى عليه حكم الاعراض.
ثم انه بناء على أن المقام من مجهول المالك ذكر بعضهم أن مصرف هذه الصدقة مصرف الصدقات الواجبة، ومقتضاه المنع من اعطائه الغنى والهاشمي، ومن وجبت نفقته، بناء على منعهما منها، وغير ذلك من أحكامها.
وفيه أنها غير واجبة على المالك، بلهي مندوبة بالنسبة إليه، وان وجبت على من في يده فالمتجه جريان أحكام المندوبة عليها.
نعم قد يقال بانصراف الاطلاق إلى ارادة الفقراء والمساكين هنا، وقد سمعت ما في الخبرين من اعطائها القرابة المحتاج، بل في الرياض (لا خلاف بين الاصحاب فيه وفي