جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص51
كما اعترف به في الروضة، مع أنه لم يعرف من أحد منهم وفيهم الثقات والابرار استحلال نحو ذلك أو اخباره به، وليس في الخبرين المزبورين اشارة إليه، فيمكن بناء ذلك على ظهور الاعراض، الا أنه لما كان يمكن أن لا يكون معرضا استفهم الامام عليه السلام عن ذلك، لارادة كمال الاحتياط، وحيث أن السائل أجابه بخوف التهمة رجح الاخذ بالظاهر المزبور والاعراض عن الاحتياط المستحب، بل لعل قوله عليه السلام فيها (امالك أو لاهله) يؤمى إلى ذلك، أيضا بناء على أن المراد به هو لك ان كان ظهور الاعراض كذلك في الواقع، والا فهو لاهله، لعدم الاعراض في الواقع، وان كان هو الظاهر من حال المالك، لا أن المراد به لك ان ظهر المالك ولم يرض بالصدقة، والا فهو لاهله، كما صرح به بعضهم، بل جعلوه مؤيدا للقول بالضمان لو تصدق بمجهول المالك، ثم ظهر صاحبه ولم يرض بالصدقة الذى منشأه عموم ما دل ضمان ما أخذت اليد خرج منه ما إذا رضي الصاحب، أو استمر الاشتباه، بالاجماع فيبقى الباقي.
وفيه منع تناول العموم لمثل المقام المأمور شرعا بالتصدق به، الظاهر في وقوع الصدقة عن المالك، وأنها طريق الايصال إلى المالك بعد تعذر غيرها، لحصول اليأس منه فلو سلم أن المراد بأخذ اليد ما هو أعم من العدوان وأن الاذن الشرعية لا تنافى الضمان،أمكن دعوى خروج المقام من الاول وظهور عدم الضمان من الامر بالتصدق به الظاهر فيما عرفت، ومن هنا قيل بعدم ترتب الضمان في التصدق بمجهول المالك، وهو لا يخلو من قوة، وحينئذ فحمل الخبر عليه كما ترى، خصوصا بعد منافاة ذلك للقواعد المعتبرة التى لا يصلح الخروج عنها بمثل ذلك، على أن الغالب كما عرفت عدم جهل الصاحب، بل اعترف السائل بمعرفته، الا أنه لم يستحله لخوف التهمة، وحمله على ارادة التقصير بذلك من أول الامر ثم جهله تهجس يأباه الظاهر، فالاولى القول بأن مخرج الخبرين ما قلنا.
وحينئذ فلا ينبغى استفادة بعض أحكام مجهول المالك منهما، وكما عساه يظهر من