جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص50
إذ لا فرق بين الجميع في ذلك ف (يباع) حينئذ (بالذهب والفضة) مثلا (معا أو بعوض غيرهما) وباحدهما مع القطع بزيادته على مجانسه، أو بضم جنس آخر من نحاس أو غيره عليه، والامر ببيعه بالطعام في الخبرين الاتيين (1) دفعا لكلفة مشقة تحصيل العلم بالزيادة لو أريد بيعه بأحد الجوهرين لا أنه يتعين ذلك فيه للاجماع على خلافه.
انما الكلام في حكمه باعتبار أنه مجتمع من مال الناس غالبا – وظاهر المتن وغيره بل قيل انه لا خلاف فيه أنه مجهول المالك فيتصدق به أو يباع (ثم يتصدق به لان أربابه لا يتميزون) غالبا ولو في محصور قال على بن ميمون الصايغ (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال: تصدق به، فاما لك وإما لاهله، فقلت له: فان كان فيه ذهب وفضة وحديد فبأى شئ أبيعه ؟ قال: بعه بطعام، قلت: فان كانلى قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال: نعم) وفي خبره الاخر (3) (سألته عن تراب الصواغين و انا نبيعه، قال: أما تستطيع ان تستحله من صاحبه قال: قلت لا، إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت: فبأى شئ نبيعه ؟ قال: بطعام، قلت: فأى شئ أصنع به.
قال: تصدق به، إما لك، واما لاهله، قلت: ان كان ذا قرابة محتاجا فأصله قال: نعم.
)
الا أن الاخير منهما مناف لما صرحوا به، من غير خلاف يعرف بينهم فيه، من أنه ان علم صاحبه ولو في محصور وجب التخلص منه، وخوف التهمة لا تبيح التصرف في مال الغير، سيما مع امكان ايصال حقه إليه، أو الاستحلال منه، بوجه لا يوجب التهمة، فميل بعض المحدثين إلى العمل بالخبر المزبور – الذى يمكن دعوى الاجماع على خلافه – في غير محله، فلابد من طرحه، أو يقال ان السيرة المستقيمة المعلوم كشفها على اعراض المالك عن ذلك في الصياغة والخياطة والحدادة وغيرها، والا فلا ينكر أن الغالب معرفة الصاحب جميعهم أو كثير منهم ولا أقل عند الفراغ من العمل، فيتجه وجوب الاستحلال منه عنده
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب الصرف 2 1 (2 و 3) الوسائل الباب 16 من ابواب الصرف الحديث 1 و 2