پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص49

كما هو الضابط، لكن عن التذكرة البطلان مع عدم التعيين إذا اختلف العرف، للجهالة، وفيه منع إذا لم يصل على حد الاشتراك (وكذا الحكم في غير الصرف) ضرورة ابتناء المسألة على ما لا يخصه.

وعلى كل حال فلو اشترى منه مبيعا آخر بنصف دينار فعليه شقان، فان بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا ولو شرط عليه في العقد الثاني اعطاء صحيح عنهما صح، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (1) السالم عن معارضة مقتضى البطلان من الجهالة وغيره، سواء لزم العقد الاول أولا، خلافا للمحكي في المختلف عن مبسوط الشيخ فأبطل الثاني خاصة إذا كان الاول قد لزم وانقطع الخيار بينهما فيه، معللا له بأنه لم يرض بأن يكون ثمن الثوب الثاني نصف دينار حتى يزيد في ثمن الثوب الاول، فيجعل المكسور من دينار صحيحا، وهذه الزيادة لا تلحق بالاول لابرامه، ولان الزيادة مجهولة، فيكون الثمن في الثوب الثاني مجهولا فيبطل، وان كان العقد الاول لم يلزم لبقاء الخيار فيه بينهما فسدا معا، لان زيادة الصفة منفردة عن العين مجهولة، فلا يصح الحاقها بالثمن فلم تثبت فلم يرض بكون النصف دينار ثمنا حتى يكون معه هذه الزيادة في ثمن الثوب الاخر فصار الثمن مجهولا، وفيه بعد تجشم توجيه استدلاله، خصوصا الثاني، بارادة الفسخ حيث لم يرض الا بذلك المتعذر، منع الجهالة، ومنع عدم صحة لحوقها الاول، وان كان قد أبرم، إذ حاصله تعيين فرد من أفراد الدفع بالشرط، ولا مانع منه كما هو واضح، هذا وقد وقع فيما حضرني من نسخة الدروس خلل في النقل عن الشيخ حيث حكى عنه عكس ما ذكرنافلاحظ وتأمل.

(و) أما حكم (تراب الصياغة) المجتمع فيه غالبا من الذهب والفضة والرصاص وغيرها، فقد مر ما يستفاد منه حكمه في تراب المعدن وفى الاواني وغيرها،

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب الخيار الحديث 2 وباب 20 من ابواب المهور الحديث 4