جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص47
قلت: بهذا التعميم صرح في التذكرة، حتى قال: (لو كان نقد البلد صرف العشرين بدينار لم يصح أيضا لان السعر يختلف، ولا يختص ذلك بنقد البلد) وفيه ان المانع من الصحة انما هو جهل الدراهم، وهى على هذا التقدير معلومة، والاطلاق منزل على نقد البلد أو الغالب ان تعدد، فمتى كان نقد البلد معينا لذلك الصرف، أو الغالب وعين نوعا بذلكصح، كما أنه يصح مع فرض العلم في غيرهما أيضا، وتعدد أفراد العشرين بالصرف المزبور إذا لم يختلف الغرض باختلافها غير قادح، إذ هو كافراد كلى الدرهم مثلا، والحاصل هذه المسألة جزئية من مسائل الجهل والعلم، فيدور الحكم في الصحة والفساد عليهما، ولعله مراد الشيخ من اطلاقه، كما أن اطلاق بعض من انتقد عليه كذلك، والامر سهل بعد وضوح الحال.
المسالة (التاسعة لو باع ماءة درهم بدينار الا درهما) منه (لم يصح) بلا خلاف أجده (للجهالة) بالدينار أو الدرهم أو نسبة الدرهم إلى الدينار، لعدم تحققها باعتبار عدم ضرب السلطان قيمة للدينار، أو لعدم علم المتعاقدين بها، بل لو علم أن الدرهم يساوى ربع مثقال من الدينار، الا أنه لم يعلم نسبته إليه لعدم العلم بوزن الدينار، يمكن البطلان أيضا للجهالة، وفيه وجه بالصحة مع عدم علم الاستغراق، بل وفي سابقه وان كان ضعيفا، اما لو علم ذلك وعلم وزن مجموع الدينار الا أنه لم يستحضر النسبة، أنها ربع أو اكثر أو أقل فالاقوى الصحة فيه.
(وكذا) الحكم (لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه) ضرورة بناء المسألة على العلم والجهل الذين يعمان كل بيع، وقد روى السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عنعلي عليه السلام (في رجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدرهم
(1) الوسائل الباب 23 من ابواب احكام العقود الحديث 2