جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص45
اعتباره في بيع النقدين، اللهم الا أن يكون ذلك اشارة الى ما ذكره محى السنة من العامة على ما قيل: من أن ذلك الى التفاضل في الجنسين يدا بيد كان قديما في عصره صلى الله عليه وآله، و نسخ، وبقى عليه أقوام لم يصل إليه النسخ.
وعلى كل حال فهو صريح في عدم جواز البيع نسيئة وقال أبو بصير (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال: لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس، أو ليعط الطعام) وقال أيضا في خبر ابن سنان (2): (لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته والا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسيئه ان شاء).
فما في مرسل اسحاق بن عمار (3) ظانا أن الراوى عبد الله بن جذاعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة قال: ليس به بأس، لان فيه الحديد والسير) يجب تقييده بما إذا نقد مثل ما فيه من الفضة، أو أن البيع كان بعرض أو غير ذلك، كما انه يجب حمل خبر محمد (4) قال: (سأل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم قال: نعم وبالذهب وقال: انه يكره أن تبيعه نسيئة، وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس) على ارادة الحرمة من الكراهة لو كان البيع بالنقد، وفي التهذيب بع بالذهب، مكان نعم وبالذهب، ولعله أولى، ويكون قوله أخيرا إذا كان الى آخره تقييدا للجواز بالدراهم.
وعلى كل حال فمقتضى اطلاق النصوص المزبورة وما شابهها من الفتاوىالمتضمنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقدا في المجلس وتأجيل ما عداه، جريان حكم الصرف عليه إذا بيع بالاثمان، ولو ضم إليها غير ثمن فيقبض ما يقابل الحلية
(1 و 2) و 3 – 4 – الوسائل الباب 15 من ابواب الصرف الحديث 3 – 6 – 10 – 4