پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص44

يعرفون ذلك، فقال: إذا كانوا يعرفون ذلك فلا بأس يجعلون معه العرض أحب الى).

وتذكير ضمير معه وان كان كتذكير الضمير في نبيعه المعلوم ارادة المحلى منه، و لكن قد يشهد لرجوعه الى النقد أو الى الثمن المفهوم من المقام، بل لو أنث أمكن رجوعه الى الدراهم لا السيوف، بل قد يشهد لذلك أيضا قول السائل فقلت الى آخره، ضرورة ظهوره في أن السائل قد فهم ارادة العروض مع الدراهم، فسأله عن الاحتياج إليه مع فرض كثرة الدراهم، فأجابه عليه السلام أنه لا سبيل غالبا الى معرفة ذلك، فقال له: انهم يزعمون المعرفة فقال له: لا بأس على هذا الفرض، الا أنه ومع ذلك (فالعروض أحب) لعدم كون المعرفة على جهة اليقين من المتعاملين، وأمر الربا شديد ينبغي شدة الاحتياط في التحرز، على أن الموجود فيما حضرني من نسخ التهذيب والكافي المعتمدة، والا يجعلون الى آخره، على معنى أنهم ان لم يعرفوا ذلك يجعلون، ويكون المراد من قوله أحب حينئذ الوجوب، نحو ما سمعته في صدره.

وعلى كل حال فقد اتضح المراد بالخبر ويمكن حمل عبارة الشيخ عليه، والا كان سهوا من قلمه الشريف، كما أن ما في ظاهر الارشاد من تعين البيع بغير الجنس مع الجهل، بل والقواعد يجب حمله على ما هو الغالب من عدم القطع بالزيادة.

ثم ان ظاهر الخبر المزبوران منع النسيئة في بيع الاثمان بعضها ببعض من جهة الربا ولو مع اختلاف الجنس، والمعروف أن المنع في الاخير لاعتبار التقابض في الصرف، اللهم الا أن يكون اعتباره من جهة لزوم الربا غالبا على تقدير عدمه في أحدهما على وجه النسيئة، كما هو صريح بعض العبارات المحكية عن المبسوط، ولا بعد فيه، إذ غايته تحقق الربا في الاثمان بذلك مضافا الى التفاضل في الجنس، والامر سهل، الا أن قوله وانما اختلفوا الى آخره، ظاهر في وقوع الخلاف باعتبار التقابض فيه، لان المراد به اختلافهم في اعتباره فيه وعدمه بعد اتفاقهم على منع النسيئة، مع أنه لم نعرف خلافا في