پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص43

وعلى كل حال فظاهرها كما قيل اعتبار الضميمة مع الحلية، بل عن حواشى الشهيد نسبته الى محققيهم، ولا وجه له، ضرورة عدم الفائدة لها بعد ان كان المحلى مضموما إليها، بل تستدعى زيادة في الثمن في بعض الاحوال.

نعم لو ضمت الى الثمن المجانس افادت عدم اعتبار كثرته على المقابل، لاشتمال كل من العوضين حينئذ على جنسين، وقد عرفت انتفاء الربا فيه فتوى ونصا، وحمل عبارة النهاية والمتن على ذلك ممكن، الا انهعليه لا ينبغى اعتبار كثرة الثمن لا تحقيقا ولا تقريبا، اللهم الا ان يريد انه يعتبر الضميمة أي الثمن إذا كان مجانسا الى الحلية، ولم تكن كثرته محققة بل تقريبية، فإذا أريد بيعه على هذا الحال اعتبر الضميمة الى الثمن، لكن الجميع كما ترى تكلف في تكلف.

ونحوه ما قيل من الاعتذار له على تقدير ارادة الضميمة الى الحلية بأنه لعله يريد أن يبيعها منفردة لا يجوز مع الجهل بقدرها وجهل المقابل لها، فيضم إليها المحلى أو شئ آخر حتى يكون سببا لتكثير الثمن على وجه يقطع بزيادته عليها، إذ هو أبعد مما ذكرنا، ومن هنا قيل ان الشيخ قد تبع في ذلك رواية حملت على سهو الراوى، قلت: هي خبر عبد الرحمن، (1) وقد رواه في المحكى عن كشف الرموز (سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة، نبيعها بدراهم بنقد قال: كان أبى يقول يكون معها عروض أحب الى) وعود الضمير فيه الى الدراهم ممكن، بل هي أقرب من السيوف والموجود في محكي التهذيب والكافي (2) (سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب الى أجل مسمى فقال: ان الناس لم يختلفوا في النسئ انه الربا، وانما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد، فقال: كان أبى عليه السلام يقول: يكون معه عرض احب الى، فقلت: إذا كانت الدراهم التي تعطى اكثر من الفضة التى فيها، فقال: فكيف لهم بالاحتياط بذلك، قلت له: فانهم يزعمون أنهم

(1) المستدرك ج 2 ص 483 وهي قطعة من الرواية ولها صدر وذيل (2) الوسائل الباب – 15 من ابواب الصرف الحديث – 1 مع اختلاف يسير