جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص41
المسألة (السابعة): – قد عرفت مما تقدم من القواعد السابقة كيفية بيع (المراكب) والسيوف وغيرها (المحلاة) بأحد النقدين ف (ان علم) قدر (ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها) ليتخلص من الربا بمقابلة الزيادة لذي الحلية (أو توهب) بعد البيع أو قبله، فتكون الحلية حينئذ مبيعة منفردة فلا يحتاج الى (الزيادة) بل لا يجوز معها لتحقق الربا.
نعم يجب أن يكون الاتهاب (من غير شرط) في بيع الحلية بمساويها، والا كان ربا كما عرفته فيما تقدم، ولو وهبه قبل البيع صح، ولو اشترط في عقد الهبة بيع الحلية بالمساوي خلافا للمسالك فلم يجوزه أيضا وكأنه لانه يؤل الى البيع بشرط الهبة، وفيهمنع، هذا إذا أريد البيع بجنس الحلية (و) أما لو باعه (بغير جنسها) فلا اشكال في الجواز (مطلقا) سواء زادت قيمته عليها أو لا وسواء اشترط الهبة لو كان البيع للحلية خاصة أو لا (و) أما (ان جهل) المقدار فالظاهر عدم الاشكال في أصل البيع، لعدم اشتراطه هنا بالوزن، للاصل المعتضد بالسيرة، واطلاق النصوص سواء تمكن من النزع بلا ضرر أو لا، لكن قد يوهم قوله في المتن (ولم يمكن نزعها الا مع الضرر، بيعت بغير جنس حليتها) عدم الجواز مع التمكن، ونحوه الدروس، بل عن حواشي الشهيد التصريح بأنه لا يجوز بيع المحلى المجهول الا بعد تخليص الحلية، الا ان يحصل نقص أو ضرر، فيجوز مجهولا بالاخر، وفيه منع واضح.
نعم لا يرتفع حكم الربا بذلك للاكتفاء فيه بوزن جنسه، وليس هذا كالغزل الذي خرج بالصفة عن كونه موزونا الذي قد صرح في النصوص (1) بجواز بيعه متفاضلا بل هو كغير الموزون لكبر أو صغر بل هو أولى منهما عند التأمل، ضرورة موزونية الحلية لو كانت منفردة الا أنها بالوضع على المحلى، وصعوبة النزع والتضرر به بيعت
(1) الوسائل الباب – 17 – من ابواب الربا الحديث – 12 – وباب – 19 – منه ايضا