پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص38

أحدهما بالاخر) وقال ابن الجنيد كما في المختلف: (وإذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشترى المختلط بواحد منهما وان كان احدهما مختلطا بنحاس أو رصاص، فان كان معلوما جاز ان يباع الفضة بمثلها، واسقط الغش، وان ابتاع المختلط منهما بشئ منهما بأن يجعل الذهب في الثمن ثمن الفضة من السلعة، والفضة من الثمن ثمن الذهب من السلعة جاز، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) (بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم) مبيح لذلك في الاختلاطوالانفراد والزيادة والنقصان، فان كان العين المختلط في أحدهما لا حكم له في نفس الاسم كالاسرب الذي فيه فضة، لا حكم لها جاز شراؤه بفضة دون وزنه، ولو كان هذا حكم الذهب والفضة، فغلب احدهما كان شراء ذلك بعروض غيرهما أحب الي) والجميع كما ترى مخالف لتلك القواعد، أو فيه ما هو كذلك كما لا يخفى على من تأملها وتأمله.

وقد ذكر الشهيد في المسالك جملة من مواضع المخالفة التي تظهر بأدنى التفات هذا مع أنه لم نقف لهم على ما يشهد لهم من النصوص، سوى خبر ابراهيم بن هلال (2) قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام جام فيه ذهب وفضة اشتريته بذهب أو فضة فقال ان كان تقدر على تخليصه فلا، وان لم تقدر على تخليصه فلا بأس) وخبر أبى عبد الله مولى عبدر به (3) قال: (سألت الصادق عليه السلام عن الجوهر الذى يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف نشتريه، فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا) وخبر عبد الله بن سنان (4) قال: (سألت الصادق عليه السلام عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح الا بالدنانير والوزق)، وغير ذلك من النصوص (5) التى تسمعها في تراب الصياغة لكن

1 – سنن البيهقى ج 5 ص 2822 – الوسائل – الباب – 15 من ابواب الصرف الحديث – 5 3 – 4 الوسائل الباب 11 – من ابواب الصرف الحديث 5 – 3 (5) الوسائل الباب – 16 – من أبواب الصرف