جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص37
تخليص أحدهما من صاحبه، فلا يجوز بيعها بالذهب أو بالفضة وان لم يكن ذلك فان كان الغالب الذهب لم تبع الا بالفضة، وان كان الغالب فيها الفضة لم تبع الا بالذهب، وان تساوى النقدان بيعت بالذهب والفضة معا، ونحوها ما في التافع والارشاد والتحرير ومحكي السرائر، وقال قبل ذلك: (ولا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شئ من المس أو الرصاص أو الذهب أو غير ذلك الا بالدنانير إذا كان الغالب الفضة، فان كان الغالب الذهب، و الفضة الاقل، فلا يجوز بيعه الا بالفضة، ولا يجوز بيعه بالذهب نقدا، هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كل واحد منهما على التحقيق، وان تحقق ذلك جاز بيع كل واحد منهما بجنسه، مثلا بمثل من غير تفاضل.
ولذا قال المصنف هنا في بيان حكمها، أي الاواني المزبورة (ان كان كل واحد منهما معلوما، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وان زاد، وان لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة، وبيعت بهما أو بغيرهما، وان لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالاقل، وان تساويا تغليبا بيعت بهما) وهو محصل كلام الشيخ.
كما أنه وافقه في الجملة في القواعد ومحكي التذكرة فقال (والمصاغ منالنقدين ان جهل قدر كل واحد بيع بهما، أو بغيرهما، أو بالاقل ان تفاوتا، وان علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه، ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا).
وقال في الوسيلة: (والمخلوط من الذهب بالفضة ضربان فان أمكن تخليص أحدهما من الاخر ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة، لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط، فان أراد ذلك تواهبا وان علم مقدارهما جاز، وان لم يمكن التخليص وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أو بالفضة أو بكليهما و بمخلوط مثله، وان لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب فان اشتبه بيع بكليهما، وان صم جنس آخر معه كان أحوط، وان كان كلا البدلين مخلوط كذلك لم يصح بيع